صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟
الاجابة:
إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . (
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ،ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الاجابة:
إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان : القول الأول : :أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ،ولكنه لا يحسب لها ، بل يجب عليها القضاء ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ، لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، ,وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة ، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها ، لأنها مأمورة بفطره في أول النهار ، بل محرم عليها صومه في أول النهار ، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو : الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك ،وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (1 ) . </A>
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟
الاجابة:
إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ،ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ، ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً ، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً . ) . </A>
امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ، ثم عادوها الدم مرة أخرى ، وأصبحت في عادتها الشهرية ، فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟
الاجابة:
إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط ، فصيامها هذين اليومين صحيح ، ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين ، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين .
زوجتي قد وضعت مولوداً قبل شهر رمضان المبارك بحوالي سبعة أيام وطهرت قبل دخول شهر رمضان ، هل صيامها تام يلزمها القضاء ؟ علماً أنها تقول صامت وهي طاهرة أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الاجابة:
إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيام زوجتك شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء .
ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ،وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
الاجابة:
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ، فإن أفطرت للعذر وجب عليها قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : -( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)- (البقرة: من الآية184) وهما بمعنى المريض ، وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر ، أو الأرز ، أو التمر ، أو غيرهما من قوت الآدميين ، وقال بعض العلماء :ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ، لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي