موضوع: ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) السبت 25 أكتوبر 2008 - 3:47
عبارة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) لا تجوز ...فتوى للجنة الدائمة
ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم ، وهل هذا الشرط جائز شرعاً ، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟ الجواب : بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز ؛ لأنه شرط غير صحيح ن لما فيه من الضرر والتعمية ، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة لو كانت معيبة ، واشتراط هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة ؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة ، أو أخذ المشتري أرش العيب . ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي ، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب ، تنزيلاً لا اشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
مؤمنة بربي مشرفة
عدد الرسائل : 710 العمر : 38 البلد : THERE دعاء :
موضوع: رد: ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) الجمعة 21 نوفمبر 2008 - 15:52
سبحان الله لم انتبه اطلاقا لهذا الشيئ
جزاك الله خيرا طالبة
لكني يبقى سؤال ببالي هل يعني هذا انه لايجوز لنا ان نشتري من هكذا محلات حتى لو كنا نحن راضين بهذا الشرط؟