السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكــم الصــور ذوات الأرواح فـي الإســلام
فتــــاوي عبدالعـزيـز بن باز رحمه الله تعالى
قال عندما سئل عن الرسم؟
الرسم له معنيان: أحدهما: رسم الصور ذوات الأرواح وهذا جاءت السنة بتحريمه فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح لقول النبي في الحديث الصحيح: كل مصور في النار وقوله أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله ولقوله إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم
ولأنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء ذلك بأنه
تصوير ذوات الأرواح؛ من الدواب والإنسان والطيور.
أما رسم ما لا روح فيه وهو المعنى الثاني فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك لا حرج فيه عند أهل العلم ويستثنى من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره لخطورته ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف أو لأسباب أخرى فلا بأس، قال الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى س:عن حكم الرسم فقال
عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي {ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة}؟ فأجاب قائلاً : نعم هو داخل في هذا الحديث ، لكن الخلق خلقان خلق جسمي وصفي وهذا في الصور المجسمة ، وخلق وصفي لا جسمي وهذا في الصور المرسومة. وكلاهما يدخل في الحديث المتقدم فإن خلق الصفة كخلق الجسم ، وإن كان الجسم أعظم لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي والخلق الوصفي ، ويدل على ذلك - أي العموم- وأن التصوير محرم باليد سواء كان تجسيماً أم كان تلويناً عموم لعن النبي ، للمصورين فعموم لعن النبي للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط ،
ثم إن هذا هو الأحوط والأولى بالمؤمن أن يكون بعيداً عن الشبه
س:عن الرسم على السبورة..........بقول:
وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداً ، بأن يصور الرجل وحدها ، ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منها ثم يمسحها ويصور اليد كذلك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده فهذا لا بأس به إن شاء الله قيل في ذلك
عن ابن العربي فقال و(وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز))
س: سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك؟ . فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي ، ، لعن المصورين وقال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون" وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة ، ولكن من الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك ؛ لأن هذه الأجزاء لا تحلها الحياة ، وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث : " كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" .
سألتكم قبل مدة عن حكم الرسم والتصوير، وأفتيتموني بحرمة ذلك.وأنا أرسم الشخصيات الكرتونية.
وقد أخبرت والدي بالفتوى، وبينت لهم قول الله سبحانه وتعالى:"ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب" لكنهما رفضا بالقول إنهم فقراء وبحاجة ماسة للمال الذي أحصل عليه من هذه المهنة، وأنا لا أتقن أي مهنة أخرى.أنا الآن في حيرة أشعر أنني واقع في معصية، لكن لا أحب مخالفة والدي، وكذلك أعرف وضعي المالي الصعب، فماذا أفعل؟
الجواب: فكل ما ليس فيه روح فيجوز رسمه مطلقاً،
كالجبال والشجر والشمس والقمر...إلخ، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري (2073) عن سعيد بن أبي الحسن , قال : كنت عند ابن عباس –رضي الله عنهما-, إذ أتاه رجل , فقال : يا ابن عباس , إنما معيشتي من صنعة يدي , وأنا أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله يقول :" من صور صورة , فإن الله معذبه عليها يوم القيامة , حتى ينفخ فيها الروح , وليس بنافخ أبداً " . قال : فربا الرجل ربوة شديدة ـ أي ذعر وامتلأ خوفاً ـ , واصفر وجهه
فقال ابن عباس " ويحك , إن أبيت إلا أن تصنع , فعليك بالشجر , وكل شيء ليس فيه روح".
وأما ما فيه روح ـ وهو الإنسان والحيوان ـ ففيه تفصيل:
فرسمه بلا رأس جائز؛ لأنه بدون الرأس لا حياة له،فيصير كهيئة ما لا روح فيه، كالشجر وغيره. ويدل لذلك حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليُخرج ففعل رسول الله أخرجه أحمد(8032)، والترمذي(2806)، وأبو داود (4158).
والشاهد قوله: (فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة) وهو يدل على
أن رسم كل ذي روح بلا رأس جائز؛ لأنه يصير بلا روح، كهيئة الشجر.وكذلك لو رسم رأس إنسانٍ أو حيوانٍ بلا جسد فلا بأس به على الأظهر؛لأن الرأس بلا جسد لا روح فيه، فهو كالجسد بلا رأس.
قال ابن قدامة في المغني (10/199) : (وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه , كصدره أو بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي, لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس. وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده, كالعين واليد والرجل, فهو صورة داخلة تحت النهي . وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس , أو رأس بلا بدن , أو جعل له رأساً وسائر بدنه صورة غير حيوان , لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان"
وأما رسم إنسان أو حيوانٍ بأعضائه التي لا تبقى له حياة بذهابها ـ كالصدر والبطن والرأس ونحو ذلك
ـ فهو داخلٌ في المنهي عنه قطعاً،
حتى ولو استوحى الراسم ملامح الصورة من خياله ولم يقصد رسمَ شخصٍ بعينه،
فيكفي أن تكون الصورة التي يرسمها باديةً على هيئة مخلوقٍ ذي روح من جنس الإنسان أو الحيوان،
وإذا كان كذلك فهو حرامٌ؛ لأن فيه مضاهاة ظاهرةً لخلْقِ الله،
وقد جاء في الحديث الصحيح:"ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي" البخاري (5953) ومسلم (2111).
وبهذا يتضح لكِ أن رسم الشخصيات الكرتونية؛ كشخصية (سالي) و(هايدي) داخلة في المنهي عنه من التصوير إذا رسمتيها برأسها وما لا تحيا بدونه من جسدها، كالصدر والبطن، حتى ولو لم تكن لها شبيه من الفتيات في الواقع.
إذ المضاهاة لخلق الله تتحقق بمجرد رسم شيءٍ على هيئة الإنسان أو الحيوان.
س 3: ما حكم تصوير الصور الشمسية للحاجة أو للزينة؟
ج 3: تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر، وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار، ونحو هذا مما لا بد منه.
س: إنني مدير مدرسة ابتدائية بجنوب شمران، ومكلف من قبل مرجعي بعمل صور للطلبة أثناء الرحلة المدرسية والكشافة وصور لبعض المناطق لعرضها في المدرسة، وكما علمنا وسمعنا أن البيت الذي بداخله صورة لا تدخله الملائكة. ما دامت الصورة في البيت وأنا في هذا العمل مكلف وأكلف من يعمل الصور وأعطيه كلفة تلك الصور من الفلوس التي أتسلمها من مرجعي ولا أصور أنا بنفسي فعلى من يقع الإثم؟
ج: لا شك أن تصوير كل ما فيه روح حرام، بل من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة، ولما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال، والإثم يعم من باشر التصوير ومن كلفه به وكل من أعانه عليه أو تسبب فيه؛ لأنهم متعاونون على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله:
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة، فما حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بهذه الصور؟
ج 3: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام، بل هو من الكبائر؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور، ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء، ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين أو
بابا من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات.
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 4: ما حكم التصوير في الإسلام؟
ج 1: الأصل في تصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام، سواء كانت الصور مجسمة أم رسوما على ورق أو قماش أو جدران ونحوها أم كانت صورا شمسية؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم؛ ولأنها عهد في جنسها أنه ذريعة إلى الشرك بالله بالمثول أمامها والخضوع لها والتقرب إليها وإعظامها إعظاما لا يليق إلا بالله تعالى، ولما فيها من مضاهاة خلق الله، ولما في بعضها من الفتن كصور الممثلات والنساء العاريات ومن يسمين ملكات الجمال وأشباه ذلك.
ومن الأحاديث التي وردت في تحريمها وذلك على أنها من الكبائر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون رواه البخاري ومسلم
وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة رواه البخاري ومسلم
وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله تلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، فقطعناه فجعلنا منه وسادة
أو وسادتين رواه البخاري ومسلم، القرام: الستر، والسهوة: الطاق النافذة في الحائط.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ رواه البخاري ومسلم عن النبي قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم
فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف عن الصحابة من أنكره عليه، ولما فهم من قوله في أحاديث الوعيد: "أحيوا ما خلقتم" وقوله فيها: "كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ".
س 5: إذا كنت مغتربا خارج بلادي وأردت أن أبعث بصورة لي عند أهلي وأصدقائي وخاصة إلى زوجتي،
فهل هذا جائز للإنسان أم لا؟
ج 5: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله على تحريم تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم،
فلا يجوز أن تصور نفسك وتبعث بصورتك إلى أهلك ولا إلى زوجتك.
س 2: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم.
ج 2: تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة،
وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة.
س: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي (الأحياء)، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة.
ج: ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسما على السبورة والأوراق،
ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛
لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم .
س 4: قال رسول الله إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب فهل يدخل فيها الصور التي
في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟
ج 4: تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه
إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.
للموضوع بقية فهو بمثابة بحث يتبــــــــــــــــــــــــــــــع