| ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:47 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الحبيبات هنا سنجمع جميع الفتاوى الخاصة بالزواج الثاني التعدد .. نسأل الله ان يكون في ميزان حسناتنا | |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:47 | |
| ندم على زواجه الأول ويريد الزواج من ثانية سؤال: أنا متزوج منذ سنة ونصف ، ولم أجد في زوجتي ما يُعِفُّني ؛ لأنها أنها ليست جميلة ، وشعرت بالندم بعد الزواج ، الأمر الذي يجعلني أفكر في الزواج من أخرى ، بالرغم من أن زوجتي تحبني جدا ، وهى طيبة ، ولكن مشكلتي أني أنظر إلى النساء بغرض الزواج ؛ ولكن عندما أثير قضية الزواج بأخرى لزوجتي ، ترد على بأنها لا تستطيع العيش معي في وجود امرأة أخرى !! فماذا أفعل ، وأنا لا أريد أن أطلقها ؟!.
الجواب:
الحمد لله أولا : إن مشكلتك الحقيقية هي ما ذكرت من نظرك إلى النساء ، ولو كان بغرض الزواج كما تقول ؛ فإن من نظر إلى النساء ، رق دينه ، وضعف إيمانه ، وهانت عنده زوجته ، وهام بالحياة مع غيرها ، وهذا ـ بالطبع ـ يزيده من نفورا من زوجته ، ويزيد قلبه تعلقا بالزواج الثاني ، ظنا منه أنه المخرج . ومن خبر أحوال الناس علم أنهم بهذا النظر المحرم ، يستقبحون اليوم ما كان بالأمس جميلا ، والجديدة تمر عليها الأيام فتصير قديمة مملولة ؛ فلا يهدأ لهم بال ، ولا يستقر لهم رأي ، ولا تكفيهم زوجة ولا اثنتان . ولهذا نقول : اتق الله تعالى ، وغض بصرك عما حرم الله ، وعد إلى زوجتك فتأمل ما فيها من المحاسن ، وما تحلت به من الشمائل ، وستجد خيرا كثيرا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ) رواه مسلم (2672). والفرْك : البغض . ومن أراد الزواج لم يُبح له أن ينظر في كل غاد ورائح ، بل يباح له النظر إلى المخطوبة متى عزم واستقر في نفسه خطبتها ، كأن يُخبر عن امرأة ، فيرضى دينها وخلقها وأهلها ، ثم يبقى النظر إليها ، فيباح له ذلك بعلمها وبدون علمها ، نظرا من غير شهوة . وأما ما يفعله البعض من إطلاق النظر إلى النساء يمينا وشمالا ، بحجة اختيار إحداهن ، فهذا محرم ، لا تأتي به شريعة ، ولا تقبله فطرة ، ولا يرضاه أحد لنفسه وأهله . ونظنك ـ أخانا السائل ـ تدرك ذلك كله ، وتدرك في قرار نفسك أن قضية اختيار زوجة ثانية عن طريق النظر في النساء الرائحات والغاديات ، ما هي إلا حيلة ، احتال الشيطان عليك بها من أجل أن يوقعك في النظر المحرم الذي لا يزيدك الاستمرار فيها إلا تعبا ونكدا وتنغيصا ، عدا ما فيه من معصية الرحمن جل جلاله ، وطاعة الشيطان ، والوقوع في حباله. ثانيا : يباح للرجل أن يتزوج بواحدة واثنتين إلى أربع ، إذا كان قادرا ماديا وبدنيا ، وكان يرجو من نفسه العدل بين نسائه . ولا يشترط في زواجه الثاني إذن الزوجة الأولى ، وغالب النساء لا يرضين بالتعدد ، ويرين استحالة الحياة مع وجوده ! وهذا راجع إلى أسباب كثيرة منها الدعايات الإعلامية المغرضة ، التي جعلت من التعدد جريمة ومنكرا ، وعارا ومذمة على الزوجة الأولى ، ومنها سوء استعمال الرجال لهذا الحق ، وجنوح عدد منهم إلى الظلم والتجاوز ، إلا من عصم الله تعالى . وعلى العاقل أن ينظر في حال أهله ومدى استعدادهن لقبول التعدد ، وأن يوازن بين حياته المستقرة الآن ، وبين ما يمكن أن يكون عليه في المستقبل ، وأن يقدر تقديرا صحيحا - بعيدا عن العاطفة – مدى حاجته للزوجة الثانية ، ومدى قدرته على القيام بمسئولية بيتين ، وأسرتين ، وأن يستخير الله تعالى قبل الإقدام على أمر الزواج ، وأن يحسن الاختيار ، حتى لا يعود بالندم ، ويدرك بعد فوات الأوان أنه يبحث عن شيء لن يدركه ، ولو تزوج من النساء من تزوج . فإذا وقع في قلبه أمر الزواج الثاني ، وكانت ظروفه العامة تسمح به ، على ما قلناه ، وكان جادا في إمضائه ، فهنا ـ فقط ـ يباح له النظر إلى المرأة التي وقع في نفسه خطبتها . على أننا ننبهك هنا إلى خطأ يقع فيه كثير من الأزواج ، حين ينغص على نفسه وعلى أهل بيته عيشهم بإثارة هذه القضية بين الحين والآخر ؛ فما الفائدة من إثارة هذه القضية المنغصة : أتريد أن تميتها موتتين ؟!! حينما تكون جادا ، ونظن أن هذا الأمر سابق لأوانه جدا بالنسبة للفترة القصيرة التي أمضيتها في تجربتك الأولى ، فتوكل على الله ، وساعتها يكون لكل حادث حديث ، كما يقولون !! وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:48 | |
| رجل أراد الزواج على زوجته فهل تأثم الثانية سؤال: أنا وابن عمي أحب أحدنا الآخر وتقدم لخطبتي لكن والدتي رفضت فتزوج وأنجب طفلتين وبعد ثلاث سنوات من زواجه عاد و يريد أن يرتبط بي على سنة الله ورسوله و يطلق زوجته لمشاكل وخلافات بينهما لا دخل لي أنا فيها و أنا أحبه ولكني أخشى أن أظلم زوجته ولا أريد أن أحمل ذنباً أو وزراً لارتباطي به.
الجواب: الحمد لله
لا مانع من زواجه بك ، سواءً طلق زوجته أم لم يطلقها ، ولا يُعد زواجك منه ظلماً لزوجته الأولى لأن تعدد الزوجات محمودٌ شرعاً لمن استطاع العدل بين زوجاته ، وأما المشاكل التي بينه وبين زوجته الأولى وتفكيره بفراقها فلا علاقة لك بها ، ولا تأثمين بذلك بشرط أن لا تطلبي منه أن يطلقها أو يكون منك تشجيع له على طلاقها بطريقة ما . وإذا لم يُطلقها وأراد نكاحك فيجب عليه العدل بينكما ، فإن خشي ألا يعدل فلا يجوز له التعدد لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) النساء.
</SPAN>الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:49 | |
| هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟ سؤال: هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟.
الجواب:
الحمد لله قال ابن قدامة : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء .
" المغني " ( 7 / 233 ) .
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:52 | |
| ما هي شروط تعدد الزوجات سؤال: ما هي الشروط التي (إذا توفرت) جاز للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة؟.
الجواب:
الحمد لله الزواج بأكثر من زوجة واحدة أمر مطلوب بشرط : أن يكون الإنسان عنده قدرة مالية ، وقدرة بدنية ، وقدرة على العدل بين الزواجات . فإنَّ تعدُّد الزوجات يحصل به من الخير تحصين فروج النساء اللاتي تزوجهن ، وتوسيع اتصال الناس بعضهم ببعض ، وكثرة الأولاد ، التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها في قوله : ( تزوجوا الودود الولود ) ، وغير ذلك من المصالح الكثيرة ، وأما أن يتزوج الإنسان أكثر من واحدة من باب المفاخرة والتحدّي ، فإنه أمر داخل في الإسراف المنهي عنه ، قال تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)
فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/205.
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:52 | |
| تريد أن تتزوج رجلاً والقانون لا يبيح له التعدد ، فماذا تفعل؟ سؤال: أسلمت مؤخرا ، وقبل أن أسلم ، كنت أواعد مسلما متزوجا . وقد أحب كل منا الآخر ، ونحن لا نزال على علاقتنا إلى الآن ؛ أنا أشعر بالذنب الشديد ؛ أنا أحبه ، وهو يحبني ؛ وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا . إنه يشعر بالذنب كما أشعر به أنا ؛ وقد طلب مني أن أتزوج به ، لكنه متزوج ، ونحن نعيش في بلاد لا تجيز التعدد . هل توجد أية طريقة لأن نتزوج بطريقة إسلامية ، لكن لا تعترف به الدولة ؟.
الجواب:
الحمد لله أولاً : نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام ، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقوى . ثانياً : الإسلام يجيز التعدد ، حتى لو كنتم في بلد لا تجيز التعدد . فالله عز وجل يقول : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ) النساء /3 . وفي حديث ابن عباس في البخاري : خير هذه الأمة أكثرها نساءً . فالنبي صلى الله عليه وسلم عدَّدَ ، وكذلك الخلفاء الراشدون ، والإجماع قائم على ذلك ؛ وبإمكان الأخت السائلة أن تتزوج بهذا الرجل ؛ بحيث يحضر الولي والشاهدان ، ويعلن النكاح ، لتكتمل الأركان والشروط ، ولا يشترط أن يكون ذلك مسجلاً في الأوراق الرسمية . ولا يشترط كذلك أن تعلم به زوجته الأولى . هذا إذا أمكن ؛ وإن لم يمكن فالنصيحة للأخت السائلة أن تعزف بقلبها عن هذا الرجل ؛ ما دام أن الأمر فيه صعوبة ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ) الطلاق /2. وقل عز وجل : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِنْ سَعَتِهِ ) النساء /130 . فقد يكون الخير كل الخير في ترك الزواج من هذا الرجل ؛ ويوفقها الله عز وجل بزوج آخر ، وقد أصابت في قولها : " وأنا أفهم بأن علي أن أنهي العلاقة معه إذا لم نجد حلا لمشكلتنا ". فعليها أن تصرف قلبها للعبادة ؛ وتعلُم أحكام الإسلام وتقوية الإيمان وتكثر من اللجوء والتضرع الى الله عز وجل بالتوفيق والسداد .
الشيخ خالد بن علي المشيقح
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:52 | |
| حكم تعدد الزوجات وشرطه سؤال: ما حكم تعدد الزوجات ؟.
الجواب:
الحمد لله قد أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 . فهذا نص في إباحة التعدد ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه . وليُعلم أن التعدد له شروط : 1- العدل لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته. وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 يعني في المحبة القلبية . 2- القدرة على الإنفاق على الزوجات : والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286 وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الاقتصار على زوجة واحدة . سئل الشيخ بن باز رحمه الله هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة فأجاب : " الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجن والإحسان إليهن ، وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ، ويكثر من يعبد الله وحده . ويدل على ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 ، ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) الأحزاب/21 ، وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة : أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر : أما أنا فأصلي ولا أنام ، وقال آخر : أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال آخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ( أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ) وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد " . مجلة البلاغ العدد 1015 ، فتاوى علماء البلد الحرام ص 386 . ويراجع جواب سؤال رقم (14022 ) للأهمية .
الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:53 | |
| تعدد الزوجات مستحب للقادر عليه وليس بواجب سؤال: هل تعدد الزوجات واجب على كل مسلم عنده مقدرته على هذا ؟ .
الجواب:
الحمد لله أولاً : تعدد الزوجات سنة للقادر عليه . وليس بواجب باتفاق العلماء . انظر المغني (9 / 340) سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ( هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أو مسنون ؟ ) فأجاب : ( تعدد الزوجات مسنون مع القدرة لقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 ، ولفعله صلى الله عليه وسلم ، فإنه قد جمع تسع نسوة ونفع الله بهن الأمة ، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ، أما غيره فليس له أن يجمع أكثر من أربع ، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج ، وكثرة النسل، وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف . أما من عجز عن ذلك وخاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة ؛ لقوله سبحانه ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/202 ثانياً : اعلم أن النكاح في أصله يكون واجبا أو مستحبا ، أو خلاف الأولى ، حسب حال الإنسان وحاجته له ، قال ابن قدامة رحمه الله : والناس في النكاح على ثلاثة أقسام : الأول : من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح , فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء ; لأنه يلزمه إعفاف نفسه , وصونها عن الحرام . الثاني : من يستحب له , وهو من له شهوة ولكنه يأمن الوقوع في محظور , فهذا النكاح له أولى من التخلي لنوافل العبادة . لأن الله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرا بالنكاح وحثا عليه , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج , وفعل ذلك أصحابه , ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل , ولأن مصالح النكاح أكثر , فإنه يشتمل على تحصين الدين , وإحرازه , وتحصين المرأة وحفظها , والقيام بها , وإيجاد النسل , وتكثير الأمة , وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة , فمجموعها أولى . القسم الثالث : من لا شهوة له , إما لأنه لم يخلق له شهوة , أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه , ففيه وجهان : أحدهما , يستحب له النكاح ; لعموم الأدلة التي فيها الأمر بالنكاح . والثاني: التفرغ للعبادة أفضل ; لأنه لا يحصل مصالح النكاح , ويمنع زوجته من التحصين بغيره , ويضر بها , ويحبسها على نفسه , ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها , ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه ، والأدلة التي فيها الأمر بالنكاح تحمل على من له شهوة ; لما فيها من القرائن الدالة عليها . باختصار والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:54 | |
| اتهمته زوجته وأهلها بأن في عقله شيئاً فهل يتزوج عليها ؟ سؤال: أنا عمري 24 سنه تزوجت قبل سنة ودامت زيجتي ستة أشهر فقط ، وبعدها اتهمني أهل زوجتي بأني رجل مريض عقليّاً ، علما بأنني قمت بإثبات عكس هذا عن طريق الطبيب النفسي الحكومي ، وقد تسبب لي هذا الشيء بموافقة زوجتي سامحها الله بالسوء ، فماذا أفعل ؟ هل أتزوج ؟ علما أن مشكلتي مع زوجتي أصبحت في المحاكم قيد الطلاق ، فهل إذا تزوجت الآن عليَّ إثم ؟.
الجواب:
الحمد لله إن إثبات سلامة عقل الإنسان وحسن تصرفه مع الآخرين لا يحتاج إلى شهادة طبيب ، فالعبرة بما يراه الإنسان لا بما يُحضره من أوراق . لذا فإن اتهام أهل زوجتك لك إن كان نابعاً من أشياء يرونها منك ، وكلمات يسمعونها منك : فإنهم قد يكون لهم ما يعذرهم ، وعليك أن تعالج نفسك وتصلح من حالك لترفع عن نفسك ما حكم من أجله الآخرون عليك . وإن كان ما قالوه في حقك ليس له أساس من الصحة ، بل هو شهادة زور وإثم : فنرى أن تنصحهم وأن تبين لهم إثم اتهامهم لك بالباطل وأثر ذلك في التفريق بينك وبين زوجتك ، فإن ارتدعوا فذاك وإلا فإن لك أن تقاطعهم ، وأن تمنعهم من زيارتك وتمنع زوجتك من زيارتهم خشية من إفسادها عليك . أما فيما يتعلق بنيتك الزواج من أخرى فالذي ننصحك به أن تتروى وتتأنى وتنظر في الدافع الحقيقي له ، إذ كثيرا ما يكون القرار في مثل هذه الأحوال نابعاً من حب الانتقام من الزوجة وأهلها بسبب أذيتهم ، وغالبا ما يتسبب هذا الزواج بهذه النفسية في إيذاء الزوجة الثانية إذا ما أصلح الزوج أمره مع الأولى وأهلها . فإن لم ينصلح الحال بينك وبين زوجتك وأهلها : فنرى أن تتزوج عليها إما مع تسريحها وطلاقها ، وإما بدون ذلك إن كان في نيتك الجمع بينهما فيما لو أصلحها الله تعالى، مع نصحنا لك بأن تحسن النية وتقصد الإصلاح فالله تعالى يقول في حق من يحصل بينهم شقاق من الأزواج ( إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35 وننصحك أن تتقي الله تعالى في كل خطواتك وألا يدعوك هذا الأمر إلى عدم العدل في حقها، أو تذكيرها بما وقع منها مما اعتذرت عنه . ونسأل الله أن يصلح أمرك وييسر لكم الخير . والله الموفق .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:54 | |
| كيف يعدل بين زوجتيه ؟ سؤال: هل يجوز للرجل أن لا يقسم وقته بين زوجتيه بطريقة سليمة ؟ هل يجوز له أن يغادر منزل زوجته الثانية متأخراً ساعتين أو ثلاث ساعات مما يسبب ضيقاً للزوجة الأولى بسبب تأخيره ؟.
الجواب:
الحمد لله أولاً : أوجب الشرع على الرجل المتزوج بأكثر من امرأة أن يعدل بين زوجاته . والمراد بذلك : العدل في المبيت والسكن والنفقة والكسوة . ومعنى العدل في المبيت : أن يقسم وقته بين نسائه بالعدل ، فإذا بات عند الأولى ليلة أو ليلتين ، بات عند كل واحدة من نسائه بقدر ذلك . قال الشافعي : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجور فيه . " الأم " ( 5 / 110 ) . ومعنى العدل في السكن : أن يكون لكل واحدة منهن مسكناً خاصَّاً يأتيها فيه ، ويجب أن لا تكون مساكنهن متفاوتة بقصد الظلم . قال ابن قدامة : وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً ؛ لأن عليهما ضرراً لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة ، وتسمع كل واحد منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك ، فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه . " المغني " ( 7 / 229 ) . وقال الكاساني : ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها في منزل مفرد ؛ لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة ، وإباؤها دليل الأذى والضرر ؛ ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث . " بدائع الصنائع " ( 4 / 23 ) . ومعنى العدل في النفقة والكسوة : أن ينفق عليهن على قدر الوسع والطاقة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنَّة أيضاً اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة …. " مجموع الفتاوى " ( 32 / 269 ) . وقال ابن القيم رحمه الله : وكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة …. " زاد المعاد " ( 1 / 151 ) . وأما ما عدا ذلك فلا يضره أن لا يعدل بينهن ، كأن يهدي لواحدة منهن هدية ، أو يميل قلبه إلى واحدة منهن ، أو يكسوها فوق الواجب عليه ، أو يجامع واحدة أكثر من غيرها دون قصد الإضرار بغيرها ، فإن عدل كان أفضل . قال ابن قدامة : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد - في الرجل له امرأتان - : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء . " المغني " ( 7 / 232 ) . وقال الحافظ ابن حجر : فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها : لم يضرَّه ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة …. " فتح الباري " ( 9 / 391 ) , وقال النووي : قال أصحابنا : وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه ، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن ، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض ، لكن يستحب أن لا يعطلهن ، وأن يسوِّي بينهن في ذلك . " شرح مسلم " ( 10 / 46 ) . وقال ابن قدامة : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب مالك والشافعي وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل ، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ؛ فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى ، قال الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } سورة النساء ، قال عبيدة السلماني : في الحب والجماع . وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع : كان أحسن وأولى ؛ فإنه أبلغ في العدل ، … ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القبل واللمس ونحوهما ؛ لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع : ففي دواعيه أولى . " المغني " ( 7 / 234 ، 235 ) . ثانياً : وأما خروج الزوج من عند إحدى زوجتيه ، فإن كان لحاجة ولا يقصد الإضرار بها ولم يكن خروجه للثانية : فلا حرج إن شاء الله ، وإنما عماد القسم الليل ، فيلزمه البقاء أكثر الليل لصاحبة النوبة ، ما جعل الله في دينه من حرج ، فلا يمنع الزوج من الخروج أو التسوق أو حضور مجالس العلم في وقت إحدى نسائه إذا كان الخروج لم يقصد به الإضرار والبقاء أكثر الليل خارج بيت صاحبة النوبة . قال الدكتور أحمد ريان : وقد تشدد بعض العلماء في وضع معايير للقسْم ، ونفوا العدل عن كل ما يخالفها ، حتى قال بعضهم : لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسْم " . ومعنى ذلك : أن الزوج يجب عليه أن يُنهي كل متعلقات النهار قبيل غروب الشمس حتى يتفرغ لضبط أوقات الدخول عند زوجاته يوميا بحيث يكون ذلك في ساعة محددة يوميا ، وإذا كان حدوث ذلك ممكناً فيما مضى لبساطة الحياة وقلة الضرورات وحصول الكفاية في المعاش بالقليل ، فإنه غير ممكن الآن ، فكم من الرجال الآن يستطيع أن يتحكم في حركته بحيث يقيد نفسه داخل المنزل من قبل غروب الشمس يوميا حتى يكون القسم في المبيت تاماً ؟ . إنما الأنسب أن يقال : يجب أن يمكث مع أهله في المنزل أكثر الليل دون تحديد لوقت الدخول أو الخروج ، إذ ربما اضطرته ظروف المعاش أو قضاء الحقوق أو طلب العلم أو غير ذلك من ظروف الحياة أن يدخل بيته متأخراً أو يخرج منه مبكراً ، فالعبرة بالبقاء مع الزوجة صاحبة النوبة أكثر الليل ، لأن المقصود هو الأنس والاستمتاع ، وهما يتحققان ببقاء الزوج أكثر الليل في منزله ، وقد رأينا في الأحاديث المتقدمة الكيفية التي كان يتحقق بها القسم في الأسرة النبوية الطاهرة ، ولم تكن زياراته صلى الله عليه وسلم لبقية أزواجه ليلاً أو نهاراً أو اجتماعه بهن في بيت صاحبة النوبة منافية لهذا القسم مع ما هو معلوم أن تلك الزيارات وذلك الاجتماع قد يفوِّت على صاحبة الليلة بعض حقها إذ كان يأخذ جزءاً من الوقت الخاص بها والتي كان من حقها أن تستأثر به دون صواحباتها . لذلك أرى أن العبرة بالقسم هو أكثر الليل مع تقييد ذلك التأخير بألا يكون المقصود منه هو ضرر الزوجة صاحبة الليلة ، بل كان ذلك نتيجة لمشاغل الزوج اليومية . " تعدد الزوجات " ( ص 60-61 ) . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:54 | |
| هل يجوز لشخص متزوج من امرأتين أن يذهب لزوجته الأولى كل يوم من أيام الأسبوع ؟ سؤال: زوجي يقوم بالتالي : يأتي لبيتي يومين في الأسبوع متأخراً بعد العشاء ويذهب قبل الفجر، يأخذ زوجته الأولى للعمل كل يوم ويأخذ أطفالها لمدارسهم، يتركني آخذ أطفالي للمدارس وأذهب للعمل بمفردي ، يفعل هذا مرة أخرى بعد نهاية الدوام ، يذهب لبيتها ويمدد رجليه وإذا لم يبق شيء يفعله هناك يأتي لبيتي في وقت متأخر من الليل . لا يخصص أياماً معينة لي ولأولادي ، يظن بأنه يمكن أن يفعل أي شيء يريده أثناء النهار ويمكن أن يذهب لبيته الثاني أغلب الوقت ما دام أنه يأتي لعندي في الليل، يقضي كل رمضان في المسجد معها . والعذر الوحيد له أنني لا أتفق معها فقرر أن يتصرف حسبما يراه مناسباً . هذا الحال تسبب في خلاف كبير بيننا ، ولذلك فأنا أريد الطلاق من زوجي بسبب الظلم الذي يقع علي ولا أستطيع أن أكون معه تحت الظروف الحالية ، لأن زوجي لا يخاف الله لدرجة كافية تجعله يرى أن ما يفعله خطأ وأنه سيحاسب عليه يوم القيامة ، ولا يبدو أنه سيتغير، وهذا غير مقبول بالنسبة لي .
الجواب:
الحمد لله أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج من النساء بأربع ، لما في ذلك من المصالح العظيمة التي ليس هذا مقام بسطها والإسهاب فيها ، ولكنه مع هذا لم يترك المسألة هكذا تعود لرغبة الرجال وأهوائهم ، بل ضبط المسألة بشروط وضوابط كي يتحقق من ذلك المقصود الأسمى من التعدد في النكاح . وهذه المشكلة التي تعانين منها إنما تعود إلى الإخلال ببعض هذه الحقوق والضوابط ،وهو الإخلال بحق القسم ، إذ يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته في القسم في يومه وليلته ، فيقسم أيامه بينهن بالسوية ، ولا يجوزله بعد ذلك أن يخص واحدة منهن بزيادة من أجل مبيت أو إقامة ، إلا إن كان ذلك بطيب نفس من الأخرى ، فيحق لها إسقاطه ، أما بغير ذلك فلا يجوز مطلقاً ، قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء / 19 ، وليس من المعاشرة بالمعروف أن يخص واحدة من نسائه بهذا ، وإليك بعض النصوص من كلام العلماء التي تبين ذلك : قال الشافعي رحمه الله : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك ... "الأم" (5/158) . وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .أ.هـ."الأم" (5/280). وقال البغوي رحمه الله : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " (رواه : أبو داود (2/242) والترمذي (3/447) والنسائي (7/64) وابن ماجه (1/633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/310) والألباني "إرواء الغليل " (7/80) ) – وأراد بهذا الميل : الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم ، قال الله سبحانه وتعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .. .أ.هـ. " شرح السنة (9/150-151). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان.." فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم .أ.هـ " مجموع الفتاوى (32/269). وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف} ، وليس مع الميل معروف .أ.هـ. " المغني (8/138). وعلى هذا فما يفعله زوجك من عدم العدل في القسم هو معصية عظيمة عند الله ، فالله تعالى لا يحب الظلم ، ولا يحب الظالمين ، وأما كونه يظن أنه يجوز له في اليوم الذي خصصه لك أن يذهب إلى زوجته الأخرى فهذا ظن خاطئ كذلك . قال الشيخ منصور البهوتي " ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة ، وفي نهارها إلا لحاجة " الروض المربع شرح زاد المستقنع6/449 وأما كونه يعتذر عن كل ما يفعل بأنك لا تتفقين مع زوجته الأولى ، فهذا خطأ آخر ، وليس من الحل لهذه القضية أن يقع في ظلم الآخرين ، بل عليه أن يلتزم أوامر الشرع في حله لهذه القضية ، لا أن يتصرف بما يراه هو مناسباً ، ثم ما ذا استفاد من فعله هذا ؟ هل حل به المشكلة أم زادها تعقيداً ؟!! وأما بالنسبة لطلبك الطلاق منه ، فلعل صبرك عليه أفضل مع بذلك الجهد في إصلاحه ، فأنت تعلمين أن الطلاق حل متأخر جداً ، لما يترتب عليه من مفاسد عديدة ، فعليك أن تكثري من نصحه وتذكيره بالله تعالى ، وبأن هذه الدنيا فانية وغداً سوف يلقى الله تعالى ، فكيف سيجيبه عن هذا الظلم الواضح ؟ كما يمكنك أن تخوفيه بأنه إذا استمر على هذه الحال فإنك ربما تطلبين الطلاق ، عسى أن يفهم من هذا أنه لا يمكنك أن تتحملي مثل هذه التصرفات التي لا يُجيزها الشرع ولا العقل ، وبإمكانك أيضاً الاستعانة بالعقلاء من أهلك لكي يكلموه في ذلك . وعليك مع الصبر عليه أن تشتغلي بالدعاء الصادق أن يهديه الله ، ويتوب عليه من هذا . وأما قولك : ( لا يبدو أنه سيتغير ) فهذا ظن منك ، وكم من ظالم وفاسق بل وكافر قد هداهم الله وأصلحهم ، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . نسأل الله تعالى أن يهدي زوجك ويوفقكما لما فيه الخير .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:55 | |
| استئذان الزوجة زوجها في الصوم وله زوجة أخرى سؤال: هل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في الصيام إذا كان في يوم الزوجة الأخرى ؟.
الجواب: الحمد لله
إذا كان شاهداً عندها فلا تصوم إلا بإذنه لأنه قد يحتاجها وأما إذا كان عند الزوجة الأخرى وهو يوم الزوجة الأخرى فالظاهر أنه لا بأس أن تصوم سواء استأذنت أن لم تستأذن .
</SPAN> الشيخ محمد صالح العثيمين في مجلة الدعوة العدد 1823 ص 54.
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:55 | |
| اقترض من زوجته ويريد أن يتزوج عليها سؤال: عندما تزوجت زوجي من 11 عاماً واقترض مني 40000 ريال ووقع ورقة بالدين وهو يتكلم عن أنه سوف يتزوج مما يعني أن معه مال كثير فهل لي أن أطالب بمالي أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله لا مانع أن تطالب الزوجة بمالها من زوجها ، فهو حق خالص لها ، لكن ننبه إلى أمور : 1. لا ينبغي للزوجة أن تضيق على زوجها فقط من أجل أنه يرغب بالزواج من ثانية ، والأصل أن يكون التعاون بين الناس – وبين الزوجين أولى وأحرى - على البر والتقوى ، وأن لا يضيَّق على مريد الحلال . 2. لا ينبغي لصاحب المال أن يطالب المعسِر بدَيْنه ، وقد قال الله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرَة إلى ميسرة } البقرة / 280 . 3. لا يحل للمدين والذي يجد من المال ما يسدد به دينه أن يماطل بسداد ديْنه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " مطلُ الغني ظلم " . رواه البخاري ( 2166 ) ومسلم ( 1564 ) . 4. لا نرى للزوج أن يتزوج من مال زوجته ، فإن هذا مؤذٍ لها ، فعليه أن يرد الدين لزوجته ، فإن بقي معه ما يتزوج به تزوج وإلا فلا . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:56 | |
| حكمة جواز التعدد للرجل دون المرأة سؤال: لدي شبه حول الإسلام فهل يمكن أن توضحها لي ؟ أظن أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة واحدة إذا كان يستطيع أن يعيلهم جميعاً من جميع النواحي ، فهل يجيز الإسلام للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج ؟ لماذا لا ؟ .
الجواب: الحمد لله
أما لماذا لا يجيز الإسلام للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل واحد ، فقد بيّن الأئمة رحمهم الله حكمة الرب عز وجل من ذلك ، ومنهم الإمام ابن القيم – رحمه الله – حيث قال : فذلك من حكمة الرب تعالى وإحسانه ورحمته بخلقه ورعاية مصالحهم ، ويتعالى سبحانه عن خلاف ذلك ، وينزّه شرعه أن يأتي بغير هذا ، ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر ، لفسد العالم ، وضاعت الأنساب ، وقتل الأزواج بعضهم بعضاً ، وعظمت البلية ، واشتدت الفتنة ، وقامت سوق الحرب على ساق . وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون ؟ وكيف يستقيم حال الشركاء فيها ؟ . فمجيء الشريعة بما جاءت به من خلاف هذا من أعظم الأدلة على حكمة الشارع ورحمته وعنايته . فإن قيل : فكيف روعي جانب الرجل ، وأطلق له أن يسيم طرفه ويقضي وطره وينتقل من واحدة إلى واحدة بحسب شهوته وحاجته وداعي المرأة داعيه وشهوتها شهوته ؟ فالجواب : لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور ومحجوبة في كنّ بيتها وكان مزاجها أبرد من مزاج الرجل وحركتها الظاهرة والباطنة أقل من حركته وكان الرجل قد أعطي من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر مما أعطيته المرأة وبُلي بما لم تُبْل به ، أطلق له من عدد المنكوحات ما لم يطلق للمرأة ، وهذا مما خص الله به الرجال وفضّلهم به على النساء كما فضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والإمارة وولاية الحكم والجهاد وغير ذلك وجعل الرجال قوامين على النساء ساعين في مصالحهن يدأبون في أسباب معيشتهن ويركبون الأخطار ويجوبون القفار ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات . والرب تعالى شكور حليم فشكر لهم ذلك وجبرهم بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات . وأنت إذا قايست بين تعب الرجال وشقائهم وكدهم ونصبهم في مصالح النساء وبين ما ابتلي به النساء من الغيرة وجدت حظ الرجال أن تحمل ذلك التعب والنصب والدأب أكثر من حظ النساء من تحمل الغيرة . فهذا من كمال عدل الله وحكمته ورحمته فله الحمد ما هو أهله . انظر السؤال رقم (10009) .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:56 | |
| تطالب زوجها بطلاق ضرتها سؤال: تركت بلدي لأعيش في بيئة تساعد على تعلم الإسلام، وقد مكنني الله من الوصول إلى عائلة محترمة تقوم على رعايتي، جزى الله أفرادها خيرا . فقد تولى الأب ، في هذه العائلة، مسؤولية الولاية علي (حيث أن عائلتي غير مسلمة) – فكان يبحث لي عن زوج مناسب ، وكان يقوم على الترتيبات اللازمة لسكني، ومصاريفي، وتلقيّ للتعليم الإسلامي. وبينما كنا نتناقش حول أمور زواجي المحتمل، لاحظ – المذكور – أن أغلب الصفات التي كنت أبحث عنها موجودة فيه. وقد ناقش الموضوع مع زوجته أولا ، ثم فاتحني بالأمر بعدها بعدة أشهر. إلا أن زوجته الأولى أوضحت لي بجلاء عن معارضتها للزواج ، وطلبتُ من مسلم آخر أن يقوم مقام الولي عني، وبناء على نصيحته، ونصيحة بعض أصحاب العلم، وهم ممن عرفوه وعرفوا عائلته ، وبعد العديد من الاستخارات ، تزوجته . وسؤالي ينقسم إلى شقين – فالزوجة الأولى تدعي، الآن ، أن زواجي بزوجها فيه نكران لجمائلها السابقة علي، وأني ظلمتها بقبولي طلب الزواج دون رجوعي إليها، ولأني وافقت على الزواج من زوجها وأنا أعلم أنها لن تكون سعيدة بذلك. 1- هل الأمور التي ادعتها مقبولة؟ هل أنا ظلمتها ، وهل صداقتي السابقة بها أوجدت علاقة - بيني وبينها – كان من المفروض أن تمنعني من الزواج بزوجها؟ ومنذ ذلك الحين ، وهي تصر على الطلاق إن استمر رجلها معي . ولأن الزوجة الأولى عندها 7 أطفال، وأنا لا أطفال عندي ، فقد كانت المفسدة الناتجة عن طلاقها أعظم من طلاقي . ولذلك ، فقد أجبرته أن يطلقني، مع أني تنازلت عن الكثير من حقوقي في الوقت وقبلت بشرطها وهو ألا يعلم أبناؤها بالموضوع. 2-هل من حقوق الزوجة الأولى أن تجبر زوجها على تطليق زوجته الثانية .
الجواب: الحمد لله
أولاً : لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها طلاق زوجته الثانية : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم … لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإنما لها ما قدر لها " رواه البخاري ( 5144 ) – واللفظ له – ومسلم ( 1413 ) . وفي لفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها " رواه البخاري ( 2577 ) ، وبوّب له البخاري رحمه الله : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. أ- قال ابن القيم رحمه الله : وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ، وأنه لا يجب الوفاء به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/107). ب- قال الحافظ ابن حجر : قوله "لا يحل" ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوِّز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج ، أو للزوج منها …. قال ابن بطال: نفى الحل صريح في التحريم ، لكن لا يلزم منه فسخ النكاح ، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ، ولترضى بما قسم الله لها .أ.هـ. "الفتح" (9/274). ج- وقال النووي : ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته، وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا .أ.هـ. "شرح مسلم"(9/193). وبناءً عليه ، فلا يجوز للمرأة الأولى أن تطالب زوجها بطلاقك ، ولا تلتفتي إلى ما تقوله ، واعلمي أن هذا من الغيرة الموجودة عند النساء عموماً ، بل قد وجدت الغيرة عند أفضل النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، فالغيرة أمرٌ طبيعي . ثانياً : وأما كونها قد أحسنت إليك ، فهذا عمل تؤجر عليه ، ولكنه لا يُجيز لها أن تطالب زوجها بطلاقك . فاصبري ، وتجاهلي أمرها ، وأحسني إليها قدر استطاعتك ، ولتعلم الزوجة الأولى أنه ليس لها إلا ما قُدِّر لها كما في آخر الحديث السابق من رواية البخاري . قال الحافظ ابن حجر : ولهذا ختم بقوله " فإنما لها ما قُدِّر لها " إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله ... "الفتح" (9/275) . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:58 | |
| كيف يبدأ العدل بين زوجتيه سؤال: إذا تزوج الرجل امرأة ثانية فكيف يبدأ العدل بين زوجتيه ؟.
الجواب:
الحمد لله قال ابن قدامة : ( وإذا عرس عند بكر أقام عندها سبعاً ثم دار ، وإذا عرس عند ثيب أقام عندها ثلاثاً ) وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم ) قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه متفق عليه . ( وإذا أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاً فعل ثم قضاهن للبواقي ) لما روي أم سلمة أن رسول الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثاً ، وقال : ( إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ) رواه مسلم . وفي لفظ : ( وإن شئت ثلثت ثم درت ) وفي لفظ ( إن شئت أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك ) .
العدة شرح العمدة لابن قدامة المقدسي ص 479.
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 9:59 | |
| له زوجتان ولا يعدل في القسم بينهما سؤال: هل يجب على الرجل المتزوج من اثنتين أن يخصص أياما معينة لكل زوجة منهما ؟ وهل يجوز له أن يقسم الأيام بينهما ؟ زوجي لم يعين لنا أياما إلى الآن . وهو يأتي إلى بيتي عندما ينتهي من ذهابه إلى بيت زوجته الأخرى . ثم يأتي لبيتي من أجل المواقعة . وأنا لا أقبل بهذا الترتيب . كما أننا على حافة الطلاق.
الجواب:
الحمد لله يجب على من له أكثر من زوجة العدل بين نسائه . ومن الأمور التي يجب العدل فيها القَسم وهو ـ العدل في أن يقسم لكل زوجة يوماً وليلة ـ ويجب أن يبقى معها في تلك الليلة . قال الشافعي رحمه الله : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك ... "الأم" (5/158) . وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .أ.هـ."الأم" (5/280). وقال البغوي رحمه الله : إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القَسْم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة ، وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " وفي إسناده نظر - (رواه : أبو داود (2/242) والترمذي (3/447) والنسائي (7/64) وابن ماجه (1/633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/310) والألباني "إرواء الغليل " (7/80) ) - وأراد بهذا الميل : الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم . قال الله سبحانه وتعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ) معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .. .أ.هـ. "شرح السنة" (9/150-151). وقال ابن حزم رحمه الله : والعدل بين الزوجات فرض ، وأكثر ذلك في قسمة الليالي .أ.هـ. "المحلى" (9/175). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان.." فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم .أ.هـ "مجموع الفتاوى" (32/269). وقال العيني - شارحا حديث " من كانت له امرأتان .." -: قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى ، والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل .أ.هـ. "عمدة القارئ" (20/199) وانظر "المبسوط" (5/217) وبه استدل الشوكاني على الوجوب ، انظر "السيل الجرار" (2/301) ، و"نيل الأوطار" (6/216). وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف} ، وليس مع الميل معروف .أ.هـ. "المغني" (8/138). فعلى هذا الزوج أن يتقي الله وأن يعدل في القسمة ، وعلى الزوجة أن تعلمه بحكم الشرع في فعله وبوعيد الظُّلم وتذكرّه بالله واليوم الآخر فلعله أن يراجع نفسه ويعدل في القسمة وهذا خير من الفراق إن شاء الله . والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:00 | |
| تنازل الزوجة عن النفقة ، وهل يجب استرضاؤها قبل الزواج الثاني سؤال: هل يجوز الزواج بزوجة ثانية تقول إنها لا تحتاج إلى أي نفقة أو دعم مادي ؟ إذا كان كذلك : فماذا يكون الحكم لو لم ترض الزوجة الأولى بهذا الزواج ؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج والحال هذه ؟.
الجواب:
النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها ، قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/34 ، فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها ـ وهو النفقة ـ سقط عن الزوج .
قال ابن قدامة : وَمَتَى صَالَحَتْهُ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ قَسْمِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا , أَوْ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ جاز . المغني ج/7 ص/244 . أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يُشترط ولا يجب على الزوج استئذان زوجته الأولى للزواج بثانية . ولكن المشروع له أن يطيِّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدِّئ من روعها ويخفف غيْرتها . وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رضا الزوجة الأولى لمن أراد الزواج بأخرى فأجابت : ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسّر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك . انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ص/204.
لإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:00 | |
| ليس هناك حديث في استئذان الزوجة في التعدد سؤال: هل هناك حديث يقرر أنه يجب على الرجل أن يطلب إذن زوجته للزواج بأخرى؟.
الجواب: الحمد لله لا ليس هناك حديث يقرر ذلك ، ولا يشترط إذن الزوجة للزواج بأخرى ، لكن من المصلحة أن يحاول الرجل في جعلها تأذن ، فإن أمكن فهو أدعى في التقليل من مشاكل ذلك الزواج .
الشيخ سعد الحميد .
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:01 | |
| متزوج باثنتين ولا يعمل فهل يطلق إحداهما سؤال: السؤال : زوجي متزوج باثنتين وهو لا يعمل , فهل يُطلق الأولى أم الثانية ؟.
الجواب:
الجواب : الحمد لله رزق الإنسان مكتوب له ، ورزق عياله مكتوب ومقدر ، قال تعالى : ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ) . وطلاق الزوجة لا يزيد في الرزق ، ولا يوسع فيه بل إن الزواج والاستقرار الأسري يجلب البركة والرزق ، ولهذا قال تعالى : ( وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) فدلت هذه الآية على أن النكاح سبب لجلب الرزق . وأيضاً فقد أمر الله سبحانه وتعالى الرجال بالإنفاق على عيالهم ، وأمر من قُدِرَ عليه في الرزق أن ينفق مما آتاه الله قدر استطاعته ، ولم يأمره بالطلاق ، بل أخبر أنه سيجعل بعد العسر اليسر وبعد الضيق السعة ، قال تعالى : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) . فننصح أن لا يطلق الزوج أياً من زوجاته ، وأن يتوكل على الله يصبر ويسعى في طلب الرزق ، وأن لا يتكاسل أو يتواكل ، بل عليه أن يتوكل على الله حق التوكل ، قال صلى الله عليه وسلم : " لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا - جائعة - وَتَرُوحُ بِطَانًا - ترجع شبعانة - " رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري : " الْمُرَاد بِالتَّوَكُّلِ اِعْتِقَاد مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَة : ( وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الأَرْض إِلا عَلَى اللَّه رِزْقُهَا ) ، وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهِ تَرْك التَّسَبُّب وَالاعْتِمَاد عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ الْمَخْلُوقِينَ ، لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَجُرّ إِلَى ضِدّ مَا يَرَاهُ مِنْ التَّوَكُّل . وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَد عَنْ رَجُل جَلَسَ فِي بَيْته أَوْ فِي الْمَسْجِد وَقَالَ لا أَعْمَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِيَنِي رِزْقِي فَقَالَ : هَذَا رَجُل جَهِلَ الْعِلْم ، فَقَدْ قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّه جَعَلَ رِزْقِي تَحْت ظِلّ رُمْحِي " وَقَالَ " لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّه حَقّ تَوَكُّله لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُق الطَّيْر تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوح بِطَانًا " فَذَكَرَ أَنَّهَا تَغْدُو وَتَرُوح فِي طَلَب الرِّزْق قَالَ : وَكَانَ الصَّحَابَة يَتَّجِرُونَ وَيَعْمَلُونَ فِي نَخِيلهمْ ، وَالْقُدْوَة بِهِمْ " . وعلى الزوجات أن يساعدن أزواجهن ، وأن يراعين حال الزوج وقدرته ولا يُكّلِّفْنَهُ أكثر من استطاعته ، وإن أمكنكما أن تعملا عملا مناسباً وتعينان الزوج في النفقة دون أن تخلاّ بالضوابط الشرعية وحاجة البيت والأبناء ، فلكما أجر ذلك ، جاء في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا وَلَيْسَ لِي وَلا لِوَلَدِي وَلا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا وَقَدْ شَغَلُونِي عَنْ الصَّدَقَةِ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ " رواه أحمد برقم 15504 ، وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله قال : " لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ " . نسأل الله أن يرزقنا العفاف والغنى ، والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:01 | |
| إعطاء هدية لمن ولدت من زوجتيه دون الأخرى سؤال: السؤال : رجل عنده زوجتان ، ومن المتعارف عليه عندنا أن التي تنجب يعطيها زوجها هدية بعد النفاس ، فهل يلزمه أن يعطي الزوجتين إذا ولدت إحداهما ، أو يعطي لمن ولدت فقط ؟
الجواب:
الحمد لله الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد ، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية ، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء ، بمعنى أنه إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة ، يعطي الأخرى مائة إذا ولدت ، ولا يلزمه أن يعطيها قبل أن تلد ، لكن إن كان يخشى من المشاكل ورأى أن يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة دفعاً للمشاكل ، فهذا طيب ومن باب التأليف . والله أعلم.
لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 59/200
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:02 | |
| حكم تدريس أولاد الزوجة الثانية في يوم الأولى سؤال: السؤال : ما حكم الذهاب إلى الزوجة الثانية في يوم الزوجة الأولى لتعليم أولاد الثانية في النهار - إذا رجعوا من المدرسة - لكي يدرّسهم ؟
الجواب: الجواب: الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : لا يجوز ، هذا حرام . سؤال : لكن لهم حاجة في التدريس ؟ الجواب : يأتي بهم للزوجة صاحبة اليوم . ولله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:02 | |
| هل يجوز أن يذهب لزوجته الثانية إذا هجر الأولى لسبب شرعي سؤال: السؤال : هل يجوز أن يذهب لزوجته الثانية إذا هجر الأولى لسبب شرعي ؟ أم لا بد أن يبقى مع المهجورة في البيت ؟.
الجواب:
الجواب : الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : من أجل القسْم ( وهو العدل في أن يقسم لكل زوجة يوما وليلة ) يجب أن يبقى معها . والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:02 | |
| حكم كره المرأة للتعدد سؤال: السؤال : ما حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً ؟.
الجواب:
الجواب : الحمد لله غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك ، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته ، قال الله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم ) والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف بها الأحكام اختلافاً ظاهرياً .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة.
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:02 | |
| هل يجوز أن يوقف القسمة بين الزوجات يوم العيد سؤال: هل يجوز أن يُوقِفَ القَسْمَة يوم العيد ، ويقضيه مع زوجتيه كلتيهما ؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله : إذا رضيتا بذلك فلا بأس . وإذا تمسكت صاحبة الدور بيومها فهو يومها . لكني أشير على النساء أن يتهاونّ بهذا الأمر ويتساهلن ، لأن من يسّر يسّر الله عليه ، ويوم العيد ينبغي أن يكون يوم اجتماع للجميع حتى يفرح الناس بعيدهم . والله تعالى أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:03 | |
| اختلاف النفقة على الزوجتين والإنفاق على أولاد الزوجة من غيره سؤال: السؤال : إنني متزوج من زوجتين كل واحدة منهما تسكن في بيت مستقل ، وأحاول أن أعدل بينهما في الأمور المالية وإحداهما لديها طفلان من غيري فهل يجب علي الإنفاق عليهما؟ أيضاً النفقات المالية الضرورية (الغذاء - الكهرباء - الغاز - النقل …) تختلف بين المنزلين. فكيف أعدل في ذلك؟.
الجواب:
الجواب : الحمد لله العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت واجب ، إلا إذا تنازلت إحداهما عن شيءٍ من حقها ، وكذلك العدل بين الأولاد لكن أولاد الزوجة من غيرك لا تلزمك نفقتهم إلا إذا لم يوجد من ينفق عليهم فنفقتهم على عموم المسلمين وأنت واحد منهم . وإذا اختلف منزل عن آخر في بعض الضروريات تبعاً لكثرة إحدى العائلتين دون الأخرى فلا حرج ، لكن بقدر الزيادة في الأفراد تكون الزيادة في النفقة .
الشيخ عبد الكريم الخضير.
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:03 | |
| إذا نامت الزوجة في المستشفى أو ذهبت لزيارة أهلها هل يسقط حقها في القسم ؟ سؤال: فضيلة الشيخ لدي سؤال في العدل بين الزوجات وهو في حالة 1- مرض إحداهن وتنومها في المستشفى لمدة خمسة أيام وقد كنت خلال هذه الفترة أبيت عند الأخرى فهل يجب علي تعويضها بنفس الأيام ؟ 2- في حالة ذهاب إحداهن لزيارة أهلها لبعض الأيام هل يحق لها المطالبة بالمبيت بنفس الأيام ؟
الجواب:
الحمد لله أولا : إذا مرضت الزوجة وبقيت في المستشفى أياما ، فإنها لا تستحق القسْم في هذه الأيام ؛ لأن تفويت الحق جاء من قِبَلها ، وفي إلزام زوجها بالقسْم لها إضرار به حيث يبقى معها في المستشفى ليوفيها قسمها . وهذا يعلم من تعليل الفقهاء لعدم القسم للمحبوسة ، ومن قولهم : " وتستحق القسْم مريضة ، ما لم يسافر بهن وتتخلف بسبب المرض فلا قسم لها " نهاية المحتاج (6/380). وإذا سقط القسم ، سقط القضاء ، فلا يقضي الزوج لها تلك الأيام التي غابت فيها . ثانيا : إذا ذهبت الزوجة لزيارة أهلها بعض الأيام ، أو سافرت إلى مكان ما ، فإن كان ذلك لحاجتها ، فإن الزوج لا يقضي لها . وإن كان لحاجته هو قضى لها . جاء في "الموسوعة الفقهية" (33/202) : " وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بسفرها , وفي ذلك تفصيل عند الشافعية والحنابلة : قالوا : إن سافرت بغير إذنه لحاجتها أو حاجته أو لغير ذلك فلا قسم لها ; لأن القسم للأُنس وقد امتنع بسببٍ من جهتها فسقط . وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه يقضي لها ما فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها لأنها سافرت بإذنه ولغرضه , فهي كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه بإرسالها . وإن سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها لا يقضي لها ( عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية ) لأنها فوتت حقه في الاستمتاع بها ولم تكن في قبضته , وإذنه لها بالسفر رافع للإثم خاصة ... ولو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط حقها كما قال الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم , خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط " انتهى . وينظر : الشرح الممتع (12/433). والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:03 | |
| دولته تمنع التعدد ويريد الزواج بامرأة ثانية بإذن أخيها دون والدها ! سؤال: أنتمي لدولة يمنع فيها الزواج لأكثر من واحدة , وبالتالي يمنع التعامل بالزواج العرفي ، ولا يمكن توثيقه يوماً في سجلات الحالة المدنية , مع أن عقل الولي غير مهيأ اجتماعيّاً لمثل هذا الزواج لأحد بناته , فما هو الحل لمتزوج تعلق بأخرى أرادته زوجاً لها وارتضت طريقة الزواج المذكور ؟ ألاحظ أن أحد إخوتها ( الأصغر ) والبالغ 25 سنة موافق ، ولكن يطلب أن يبقى هذا سرّاً ؟
الجواب:
الحمد لله أولاً: لا ندري كيف تبلغ الجرأة ببعض من ولاهم الله أمر المسلمين أن يحاد الله ودينه ، فلا يكتفي بترك الحكم بما أنزل الله حتى يضيف إليه مضادة الشريعة ومحاربة أحكامها والسخرية بها ، ومن ذلك : تضييقهم على الحلال ومنعهم منه ، ونشرهم للحرام ورضاهم عنه ، ولو كانت معصية الإنسان تخصه نفسه لهان الخطب عليه بالنسبة لما تكون هذه المعاصي بقوة القانون ، فيثاب فاعلها ، ويعاقب تاركها ! والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين حكاماً ومحكومين ، ولو فكَّر هؤلاء للحظات يسيرة أن مآلهم إلى حفرة ضيقة لن يكون معهم خدمهم وحشمهم ووزراؤهم وأموالهم وتيجانهم وطعامهم وشرابهم : لعلموا هول الأمر ، وأنه جد ليس بالهزل ، ولو فكَّر هؤلاء في لقاء ربهم لأمكن أن يعيدوا النظر بحياتهم كلها ، ولو علم الله فيهم خيراً لهداهم . ثانياً: اعلم أخي السائل : أنه لا يجوز لك التزوج من غير ولي للمرأة ، واعلم أنه بوجود والدها ليس لأخيها أن يزوجها ، وتُرفع ولاية الأب إن ثبت منعه لابنته من الزواج بكل أحد ، ولغير سبب شرعي أو معقول يتوافق مع الشرع ، ومنعه من تزويجها في مثل الحال التي ذكرتَ أمرٌ حسنٌ منه ، وموافق للشرع والعقل ، فكيف تريده أن يزوج ابنته من غير وثيقة معترف بها في دولته ؟! وهل تعلم ماذا يترتب على ذلك لو حصل من مفاسد ؟ . إن توثيق عقود الزواج – بل وغيره من المعاملات – ليس بدعة في الدين ، بل هو من المصالح المرسلة التي تتوافق مع الشرع . والمصلحة المرسلة : هي المصلحة التي أرسلها الشارع ، أي : أطلقها ، فلم يعتبرها ، ولم يلغها ، وحكم هذه المصالح يرجع إلى القواعد الشرعية العامة ، فما كان داخلاً في قواعد المصلحة المعتبرة أُلحق بها ، وما كان داخلاً في قواعد المصلحة الملغاة أُلحق بها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في بيان تعريف " المصالح المرسلة " - : وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه . " مجموع الفتاوى " ( 11 / 342 ، 343 ) . وفي توثيق الزواج مصالح متعددة ، ومنها : 1. حفظ حق الزوجة ، من حيث تثبيت مهرها المؤخر ، وذِكر شروطها فيه ، وأخذ نصيبها من ميراث زوجها وأولادها . 2. إثبات نسب أولادها لها ولأبيهم . 3. منع عقد زواج لها ، وهي على ذمة زوج غيره . 4. حفظ حقوق الزوج ، من حيث ذِكر ما استلمته الزوجة من مهرها . 5. منع الزوج من التزوج بأكثر من أربع نساء . وهكذا في مصالح كثيرة متعددة ، لا يمكن للشريعة أن تمنع من قيامه وإنشائه ، بل وتشترطه في الزواج ، حفظاً للحقوق ، ومنعاً للمفاسد . وفي " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 170 ) : شرع اللّه سبحانه وتعالى الكتابة والإشهاد صيانةً للحقوق ، وذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282 ، ( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ ) ، ( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) ، وقد أوجب الشّرع توثيق بعض الالتزامات لخطره ، كالنّكاح . انتهى . وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب ، وتلقين الزوج القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟ . فأجابوا : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد : فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر ، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك وكتابته قضاء على الفوضى ، ومنعا للتلاعب ، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ، لما في ذلك من إعانته على ضبط شؤون رعيته وتحقيق المصلحة لهم . الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 105 ، 106 ) . وعليه : فمنع والد المرأة إياك من الزواج بها لمنع الدولة من التعدد : أمرٌ مقبول منه ، وليس في فعله مخالفة للشرع ، ولا يحل لك الزواج بها من غير إذن والدها ، وولاية أخيها باطلة مع وجود والدها ، والعقد عليها باطل فاسد لو حصل . ثالثاً: أما " الزواج العرفي " فله صورتان : الصورة الأولى : تزوج المرأة في السرّ ، ودون موافقة وليها ، وهذا هو المتبادر من استعمال الناس لهذه التسمية ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح . والصورة الثانية : التزوج بموافقة الولي ، ولكن دون إشهار أو إعلان ، أو توثيق في المحاكم ، وهذا وإن كان زواجاً صحيحاً من حيث الشروط والأركان ، لكن يترتب عليه مفاسد كثيرة ، من وقف عليها جزم بالمنع منه ، وبخاصة مسألة " التوثيق " . وفي حالتك التي سألت عنها ليس والد المرأة موافقاً على الزواج ، فصار المنع من جهتين : أ. من جهة عدم موافقة الولي . ب. ومن جهة عدم توثيقه . وفي جواب السؤال : ( 2127 ) تجد تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي . وفي جواب السؤال : ( 7989 ) تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي لصحة النكاح . وفي جوابي السؤالين : ( 45513 ) ( 45663 ) تجد بيان حكم الزواج العرفي . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:04 | |
| حكم زواج المسيار ، وأجر صبر الزوجة على كثرة زواج زوجها سؤال: هل زواج المسيار أن تكون الزوجة متنازلة عن حقوقها ؟ أنا زوجي متزوج ثالثة ، ولا يعدل بيننا ، ويقول : زواج المسيار ليس له عدل بينكن ، وهل لي أجر على تحمل زوجي بتعدده للزوجات وإلا طلبت الطلاق منه لأنه مفتون بالنساء ؟ مع العلم أني زوجته الأولى وأم أولاده وبناته ، هل لنا أجر على تحملنا الهم والعذاب الذي نراه ؟
الجواب:
الحمد لله أولاً: لا بدَّ من توفر شروط وأركان حتى يكون النكاح صحيحاً ، ومنها : تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وموافقة ولي المرأة وتوليه العقد ، والإشهاد أو الإشهار.... وتجد تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 2127 ) . ثانياً: وزواج " المسيار" يصح إذا توفرت فيه شروط عقد النكاح وأركانه ، وصورة هذا الزواج موجودة في القديم ، وفيه يَشترط الزوج على المرأة التي يرغب بالتزوج منها أن لا يقسم بينها وبين نسائه بالتساوي ، أو لا ينفق عليها ، أو لا يسكنها ، وقد يشترط أن يكون لها النهار دون الليل ، وهو ما يسمى " النهاريات " ، وقد تكون المرأة هي المبادرة بإسقاط حقوقها ، فقد تكون صاحبة مال ومسكن فتُسقطهما عنه ، وقد ترضى بالنهار دون الليل ، وقد ترضى بعدد أيام دون أيام ضرائرها ، وهذا هو المشهور في زماننا . وهذا الإسقاط للحقوق من كلا الطرفين لا يجعل النكاح محرَّماً ، وإن كرهه بعض أهل العلم لكنه لا يخرج عن الجواز من حيث شروطه وأركانه . وفي " مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 337 ) : عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات . وفي ( 3 / 338 ) : عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به . انتهى وفي المرجع السابق ذَكَر أنه كرهه محمد بن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، والزهري . وقد أفتى كثير من علمائنا المعاصرين بإباحته . سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ . فأجاب - رحمه الله - : " لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه " . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) . لكن لما أسيء استعماله من قبَل كثيرين توقف بعض أولئك العلماء الذين كانوا يفتون بجوازه ، توقفوا عن القول بالجواز ، ومن أبرز هؤلاء الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله . سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ، وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ فأجاب : " الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي " زواج مسيار " ، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان : لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى " انتهى . " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 431 ، 432 ) . والحقيقة أن هذا النكاح حل لكثير من مشكلات العنوسة التي تفشت في المجتمعات الإسلامية ، فلا يستطيع الرجل أن يلتزم بالقسْم بين نسائه ، أو لا يستطيع النفقة على زوجتين ، ويوجد من النساء من تملك مالاً ومسكناً وترغب في إعفاف نفسها ، فيأتيها الزوج في أيامٍ من الأسبوع ، أو في فترة من الشهر ، وقد يقدِّر الله بينهما من الألفة والعشرة وحسن الظروف ما يتغير حال زواجه منها إلى الأفضل ، فيقسم بالعدل ، وينفق عليها بنفسه ويسكنها . وفيه أيضاً مفاسد لا تخفى ، من الاختلاف بعد وفاة الزوج على التركة ، ومن إخفائه وعدم إعلانه ، ومن التذرع بهذا الزواج من قبَل بعض المفسدين والمفسدات ، فتكون علاقتهما محرَّمة ، ويسكنان بعيداً عن أعين الأقرباء والجيران ، فإذا رآهما أحد قالا : هذا زواج مسيار! وبعد هذا يتبين لك أختنا السائلة أنه لا يجوز لزوجك أن يقتطع حقك ويظلمك في حقوقك ؛ لأنه لم يتزوجك بتلك الشروط ، وأنتِ زوجته الأولى ، وإن كان هناك نقص في أيام البيات فليكن عند نسائه الأخريات لا عندك ، فمن تزوجها منهن زواج مسيار هي التي تسقط حقها في النفقة أو السكن أو المبيت ( حسب ما تم الاتفاق عليه ) ، ولا يحل له أن يمكث أيامه ولياليه عند نسائه ظالماً لك ، وخاصة أنك لم تتنازلي عن حقك . ثالثاً: تزوج الرجل بامرأة أخرى قد يكون سببه الزوج ، وقد يكون سببه الزوجة ، فقد يكون الزوج قوي الشهوة ولا تكفيه واحدة ، وقد يكون كثير الأسفار لبلد معيَّن ، فيحتاج لزوجة تعفه ، وتخدمه . وقد يكون السبب من المرأة ؛ وذلك بتقصيرها في نظافة بيتها ، والعناية بأولادها ، وتجملها لزوجها وإعفافه ، فإن كان الأمر هو الثاني فعليكِ مراجعة نفسك ، والبحث عن الخلل الذي كان سبباً لزوجك لأن يتزوج من أخرى ، وإن كان الأمر هو الأول : فليس لك إلا الصبر ، والصبر له منزلة عظيمة في الشرع ، والصابر على طاعة الله ، وعن معصيته ، وعلى قضاء الله تعالى له من الأجور العظيمة عند الله تعالى بغير حساب ، كما قال تعالى : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) الزمر/10 . وأنت لك من الأجر العظيم عند الله تعالى إن اتقيتيه في حياتك الزوجية ، وفي القيام بحقوق الزوج ، والعناية بالأولاد وتربيتهم ، كما لك أجر عند الله إن صبرتِ على زوجك في تزوجه بأخرى غيرك . وانظري جواب السؤال رقم ( 21421 ) ففيه تفصيل هذا الأمر . نسال الله تعالى أن يرزقك الصبر والرضى ويصلح لك زوجك .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:06 | |
| هل يأثم إذا أبقى زوجة معه وأرسل الأخرى إلى بلده سؤال: عندي أحد إخوتي متزوج زوجتين وهو يعيش خارج البلاد ونظرا لظروفه المادية أبقى عنده زوجته الأولى ، وزوجته الثانية قال لها تذهب إلى أهلها فترة معينة حتى تتحسن ظروفه المادية لأنه لا يستطيع أن يوفر منزلين لكلا الزوجتين خصوصا في بلاد الغربة .وهو دائما يسأل ويخاف أنه ظلم الزوجة الثانية رغم أنه أعطاها نفقتها قبل أن تسافر وهي راضية عما فعله ولكن دائما يحس بالذنب فهل عليه ذنب فيما فعل أهو ظالم أم لا؟
الجواب:
الحمد لله يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والسكنى ، وهذا العدل شرط لجواز التعدد ، قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء/3 . وروى أبو داود (2133) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) وصححه الألباني في "أوراء الغليل" (2017) فليس للزوج أن يفضل إحدى الزوجتين بالبقاء معه ويرسل الأخرى إلى أهلها ، بل يجب أن يعدل بينهما فيبقي إحداهما مدة ، ويرسل الأخرى ، ثم يعكس الأمر ، وهكذا حتى تأخذ كل منهما حقها الذي شرعه الله لها . وإذا رضيت إحدى الزوجتين بإسقاط حقها أو تفضيل الأخرى عليها ، فلا حرج في ذلك ، لكن بشرط أن يكون ذلك برضاها من غير إكراه أو إلحاح من الزوج ، وكلما أمكن أن يعدل الرجل بين زوجتيه فهو المطلوب وقد عرضنا سؤالك على الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله فأجاب : " نعم ، يجب عليه أن يعدل بين زوجاته لقول اللـه عز وجل : ( وعاشروهن بالمعروف ) وليس من المعاشرة بالمعروف أن يبقي واحدة ويرد الأخرى ، بل عليه أن يعدل ، إما أن يبقي هذه فترة ثم يردها ويأتي بالأخرى ، وهكذا أو يصطلح من التي ردها بأن يأتي لها إلى بلدها أو يعطيها شيئا من المال ويراضيها ونحو ذلك " انتهى . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:06 | |
| يريد أن يتزوج بثانية زواجاً عرفياً حتى لا تعرف الأولى سؤال: أنا متزوج ولي ثلاث أطفال أريد أن أتزوج من امرأة أحبها وتحبني وهي تعرف أني متزوج ولا أريد أن تعرف زوجتي الأولى حتى بعد مماتي فقررت أن أتزوجها عرفياً وأن أكتب لها ميراثها حتى لا ينكشف الأمر بعد مماتي عند توزيع الميراث وضمنت لها كل حقوقها وسيعرف بذلك أخوها وأهلها وأمي ، ويظل هذا الزواج سراً حتى بعد مماتي لأني أحب أولادي وأخاف أن يدعو علي وزوجتي أيضا ولكن المرأة رفضت وتريد الزواج الرسمي فهل هذا الزواج حرام مع العلم أنه لم يتم بعد ؟ ما زال الموضوع في نقاش ومع العلم أيضا أنني كنت متزوجها رسميا منذ سنة ، سرا من ناحية أهلي فقط ، أخي كان يعرف وانفصلنا خوفا من أن تعرف زوجتي. أريد الحل أتزوجها عرفياً أم رسمياً أم لا أتزوجها ؟
الجواب:
الحمد لله أولا : الزواج العرفي إن توفرت فيه شروط النكاح وأركانه ، من رضى الزوجين وحضور الولي والشاهدين فهو زواج صحيح شرعا ، لكن ينقصه التوثيق الذي يحفظ حق الزوج والزوجة والأولاد ، وهذا التوثيق أمر مهم في هذا الزمان ، بسبب فساد الذمم ، وضعف التدين ، فلا يبعد أن يُفتى بوجوبه . وقد سبق بيان شروط النكاح وأركانه في جواب السؤال رقم (2127) ثانيا : لا يصح أن تكتب ميراث هذه الزوجة من الآن ؛ لأنه لا يُدرى من يموت أولا ، كما لا يدرى كم ستكون التركة عند موتك ، فقد تزيد عن مالك الموجود الآن ، وقد تنقص . وأيضا فهذا لا يحل المشكلة ، فقد ترزق منها بأولاد ، ولهم حق في الميراث كبقية أولادك . فالواجب ترك مسألة الميراث إلى وقتها الذي يقدره الله تعالى . وزواج الرجل من زوجة ثانية ليس نقصا ولا عيبا ، ولا يضره تضايق أولاده منه في حال علمهم به ، كما لا يضره دعاؤهم ، ما دام قائما بحقوقهم ، غير ظالم لهم . وإصرار هذه المرأة على تسجيل الزواج رسميا ، حق لها ، وهو الصواب كما أشرنا ، لما فيه من حفظ الحقوق للجميع . ونحن نشير عليك بأن لا تتزوج إلا زواجاً رسمياً موثّقاً . أما زواجك منها أو عدمه ، فهذا القرار يخضع لعوامل كثيرة ، منها حاجتك إلى الزواج ، وصبرك على تركه ، ومدى قدرتك على القيام بالمسئولية ، وطبيعة المشاكل التي قد تحدث في حال علم زوجتك الأولى ، فعليك بالتفكير في العواقب جيداً مع استخارة الله عز وجل . ونسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك ويوفقك لكل خير . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:07 | |
| إباحة التزوج بأكثر من امرأة يشمل جميع الرجال سؤال: سؤالي هو هل ممكن الحصول على دليل نصي على أن القائد في الإسلام ، أو صاحب الرتبة العالية له أنه يتزوج أكثر من زوجة واحدة ، أو أن الذي يتزوج زوجتان أو أكثر يجب أن يكون قائدا ؟ الرجاء الإدلاء بالحكم والمصدر لهذا الحكم
الجواب:
الحمد لله فقد قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) النساء/3. وهذه الآية عامة في إباحة التزوج بأكثر من امرأة لجميع الرجال دون تخصيص أحد من المكلفين بهذا الحكم دون غيره ، وذلك ما لم يوجد مانع معتبر شرعا يمنع من التعدد . ويمكن مراجعة تفاصيل أخرى حول تعدد الزوجات ، وحكمه في إجابة الأسئلة (14022) ، (49044) ، (36486) . وقد أجمع أهل العمل على مشروعية ذلك ، من حيث الجملة ، وأنه لا يجوز لأحد من الأمة أن يجمع بين أكثر من أربع . قال ابن قدامة رحمه الله : " قَالَ [ يعني : الخرقي ] : ( وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا , وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُ مِنْهُمْ , إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ أَبَاحَ تِسْعًا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } . وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ ; وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ عَنْ تِسْعٍ . وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ , وَتَرْكٌ لِلسُّنَّةِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ , حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا , وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ . } وَقَالَ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : { أَسْلَمْت وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ . } رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ , فِي " مُسْنَدِهِ " . وَإِذَا مُنِعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ زِيَادَةٍ عَنْ أَرْبَعٍ , فَالِابْتِدَاءُ أَوْلَى , فَالْآيَةُ أُرِيدَ بِهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ , كَمَا قَالَ : { أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } . وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ تِسْعَةَ أَجْنِحَةٍ , وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ : تِسْعَةً . وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّطْوِيلِ مَعْنًى , وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ جَهِلَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ . وَأَمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَخْصُوصٌ بِذَلِكَ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ . " انتهى من المغني (7/65) .
وأما ما ذكرت من التخصيص بجواز ذلك للقائد دون غيره فليس له دليل في كتاب الله أو سنة رسوله ، ولا نعلم أحدا من المنتسبين إلى العلم قال به .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:07 | |
| الزواج بنية الطلاق والآثار السيئة المترتبة عليه سؤال: تقول إنها اعتنقت الإسلام منذ 12 سنة قبل أن تتزوج ، وهي الزوجة الثانية ، ومشكلتها أن زوجها اعتاد أن يتزوج امرأة ثالثة سرّاً ، وعادة ما تكون غير مسلمة ، دون أن يخبرها ، أو يخبر زوجته الأولى ، أو أحداً من أقاربه ، وأنه قد يظل مع زوجته الثالثة عاما أو عامين قبل أن يفترقا ، ثم يجد أخرى ، وأنه قد تزوج ثلاث نساء منذ أن تزوجها ، وأنها تعلم بزواجه عندما يغيب عن البيت أسبوعاً أو أسبوعين ، ويسافر للخارج دون أن يخبر أحداً ، ثم بعد ذلك ينكر للجميع أنه كان مع امرأة أخرى ، وتقول إن بعض العلماء يقولون إن هذا النوع من الزواج السري حلال ، وتقول : كيف يكون كذلك وهو يدفع الزوج للكذب كثيراً ، ويصيب الزوجات بالاكتئاب ؟ أليس من حق الزوجة أن تعرف كم عدد زوجات زوجها ؟ ومتى سيكون عندها ؟ وتقول إن الأمور تكون على ما يرام عندما لا تكون هناك زوجة ثالثة ، وأن زوجها عندئذ يكون لطيفاً ويعدل بينها وبين زوجته الأولى ، ثم تتغير الحال عندما يتزوج الثالثة ، وتقول إن قول العلماء بحل هذا الزواج شجع الرجال على الإقدام عليه ، والكذب على زوجاتهم ، وعدم العدل بينهن ، وبذلك تفسد الحياة الأسرية.
الجواب:
الحمد لله أولاً : لا يجب على الزوج أن يخبر زوجاته بأنه سيتزوج ، لكنه إن تزوج وجب عليه إخبارهنَّ ؛ لأن عدم إخبارهنَّ قد يسبب سوء ظن به أن له علاقات مشبوهة ؛ ولأن لهنَّ الحق بمطالبته بالعدل في القسْم ، وهي في حال علمها بزواجه من غيرها تعلم أن لزوجته الجديدة مثل الحق الذي لزوجاته قبلها . ثانياً : يجب على الزوج أن يتقي الله ويعدل بين نسائه ، والعدل الواجب بين نسائه هو العدل في النفقة ، والمسكن ، والمبيت . قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - : القسم اللازم هو المبيت ، نعم ، يجب عليك أن تقسم بينهما ، وكذلك النفقة ، يجب عليك التسوية بينهما في النفقة ، والإسكان ، والكسوة ، هذه الأمور لابد من العدل فيها ، بإعطاء الكفاية لما يكفي لكل واحدة منهما من المسكن ومن المأكل والمشرب ومن الكسوة ، وكذلك المبيت يجب عليك القسم بين الزوجات ، هذا هو العدل الواجب الذي قال الله تعالى فيه : ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) النساء/3 ، هذا هو العدل المشترط لتعدد الزوجات . " المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / السؤال رقم 384 ) . وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 10091 ) . ثالثاً : ويجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء ، وأن يعلموا أن الناس يثقون بدينهم الظاهر ، والتزامهم بالسنَّة ، وعندما يطلب أحد هؤلاء امرأة فإنه يُعطاها بناء على ما يظهر من استقامته ودينه ، فليحذر أن يستغل هذه الشعائر الظاهرة للعبث بأعراض الناس ، فيأخذ بناتهم ثم يرجعهنَّ بعد أن يقضي شهوته ، وليحذر أن يكون سبباً في ردة بعضهن أو مرضهن أو سلوكهن سبيل الانحراف ، ولا نظن واحداً من هؤلاء يرضى أن يفعل أحدٌ مثل هذا بابنته أو أخته ، فلمَ يرضى هذا لبنات الناس ؟ وليحذر من استغلال ضعف وحاجة الناس بعرض الأموال وإغراء أهلها به ؛ فإن هذا منافٍ للمروءة والأخلاق ، ولا نعتقد أن هؤلاء يستطيعون فعل الأمر نفسه مع بنات علية القوم ، أو مع بنات عمهم ، أو أقربائهم ، ولو كان زواجاً شرعيّاً ثم لم يحصل وفاق وطلقها لما أنكرنا أفعالهم ، لكن أن يكون الزواج من أجل قضاء الشهوة عازماً على ( تغييرها ) بعد فترة : فهذا من العبث الذي لا تقره الشريعة ، وهو نكاح متعة أو شبيه بالمتعة ، ولذا لا تجد هؤلاء يحرصون على ذوات الدين ، بل يتزوج المرأة لجمالها حتى لو لم تنته عدتها ! وحتى لو كانت مشهورة بالفسق والفجور ، فقضاء شهوته معها في فندق لمدة ثلاثة أيام لا يستلزم من هذا العابث أن يهتم لدينها وشرفها ؛ فهي لن تكون زوجة له دائمة ، ولن تكون أمّاً لأولاده ! فلم الاهتمام ؟! . وهذه فتوى لعلماء اللجنة الدائمة ترد على هذه الأفعال وتبين حكم هذا الزواج : سئل علماء اللجنة الدائمة : انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق ، والزواج هو الهدف في السفر استناداً على فتوى بهذا الخصوص ، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ ، فما حكم هذا ؟ . فأجابوا : الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت ، والزواج المؤقت زواج باطل ؛ لأنه متعة ، والمتعة محرمة بالإجماع ، والزواج الصحيح : أن يتزوج بنية بقاء الزوجية ، والاستمرار فيها ، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها ، قال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 448 ، 449 ) . ومَن أفتى من أهل العلم بإباحة ذلك إنما هو لمن يدرس أو يعمل في بلاد غربة ويخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة ، فهذا يتزوج ولو نوى أن يطلِّق فإنه قد يقدِّر الله بينهما أولاداً فيتعلق بهم وبأمهم ، وقد يقدر الله بينهما عشرة حسنة فيدوم زواجهما ، وليست الفتوى لمن يتقصد السفر من أجل الزواج ، وليست الفتوى فيمن يذهب ليلتين لبد فقير فيفض بكارة أنثى أو أكثر ! ومن لم يستطع ضبط نفسه في سفر لمدة يومين – وبعضها أعمال دعوية وخيرية – فيحرم عليه السفر أصلاً ، ولينظر العاقل في آثار ما يفتي به وما يفعله ، وأثر ذلك على الإسلام ، فإن الإسلام لم يُشوَّه من أعدائه بقدر ما شوِّه من أهله بأفعالهم وأخلاقهم . فعلى المسلم الذي يسَّر الله له زوجة – أو أكثر – أن يحمد الله تعالى ويشكره ، وعليه أن يلتفت لهنَّ ولأولاده ، ليقوم بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الحقة ، لا أن يكفر هذه النعمة بترك زوجاته وأولاده دون إصلاح وتربية ، ويبحث عن ملذات زائلة لا تقيم أسرة ولا تكسب سعادة ، فضلا عن تعرضه للظلم لنفسه ولزوجاته ولأولاده . ولا مانع من أن يتزوج زواجاً شرعيّاً ، وقد أباح له الشرع أن يتزوج بأربع نسوة ، لكن ليعلم أن الشرع قد رغَّبه بنكاح ذات الدين ؛ لأنها ستكون عِرضه وأم ولده وحامية بيته وماله ومربية ولده ، فلا يليق بالمسلم أن ينسى مقاصد الزواج وحِكَمه وأحكامه ليقوم بالبحث عن شهوة يقضيها هنا وهناك ، ثم الأدهى أن ينسب فعله إلى الإسلام ! ولينظر هذا الزوج إلى آثار فعله من الكذب ، وعدم إعطاء نسائه حقهنَّ ، وعدم العدل بينهن وبين من يتزوجها ، ثم لينظر لنفسه في حسن اختياره للزوجة التي ينوي طلاقها ، وإذا أحسن الاختيار فلينظر إلى الأثر الذي سيخلفه وراءه عليها وعلى أهلها ، ولينظر لنفسه على أنه مسلم يمثِّل الإسلام بأحكامه وأخلاقه ، وخاصة إذا تعلق الأمر بالثقة بهيئته أو ظاهر استقامته ، فإنه سيكون سبباً لنزع ثقة الناس بأمثاله ، إن لم يؤدِّ إلى ما هو أعظم وأخطر . وقد بلغنا من الآثار السيئة للزواج بنية الطلاق ما يجزم المرء المسلم أن لو وقف العلماء القائلون بإباحته على بعضها لكان لزاماً عليهم أن يمنعوا منه ، أو يتوقفوا عن القول بإباحته على أقل تقدير ، فبعض هؤلاء الزوجات اتُّهمت بعِرضها وشرفها بعد أن تزوجها مَن ظاهرُه الاستقامة ، ثم لما قضى شهوته منها في فندق في بلدها أعطاها مؤخرها أو قليلا من المال وأركبها سيارة أجرة إلى أهلها مطلِّقاً لها ! وبعضهن قد وثق أهلها بهذا " المستقيم في الظاهر " فسلَّمه ابنته – عرضه – دون عقد رسمي ثقة بأنه سيعقد عليها بوكالة في بلده ، أو بعد أن يأتي بالتصريح ! ثم يقضي شهوته معها ويرجعها إلى أهلها ثيباً بعد أن أخذها بكراً ! فانظر أيها العاقل إلى موقف أهلها كيف سيكون أمام جيرانهم وأقربائهم ؟ وماذا سيقولون لهم ؟ وهل أصبح العِرض سيارة تُستأجر وتُرجع بعد انتهاء المدة ؟! ألا يخشى هؤلاء أن يعاقبهم الله ببناتهم وأخواتهم ؟! وبعض أولئك النسوة عندما علمت أن ( مدتها ) قد انتهت مع هذا الزوج توسلت له بأن لا يطلقها ، وأن يأخذها لبلده – كما أوهمها – خادمة له ولنسائه ولأولاده ! وأنها لو رجعت فستتعرض للسوء من أقربائها وجيرانها ، وقد يؤدي ذلك لقتلها ! وهذا " المستقيم في الظاهر " يرفض هذه التوسلات ويأبى الاستجابة لبكائها وتوسلاتها . وأخرى انتهت ( مدتها ) وطلقها زوجها ، واتصل بأخيها ليأخذها لأهلها ! فلم يكن منها إلا أن ادعت أمام الناس أنه توفي في حادث سيارة ! حفاظاً على كرامتها وعرضها من مقالة السوء . فالله المستعان ، وعليه التكلان . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:08 | |
| في نفسها حرج وضيق من كون الزوجة الثانية قد ترث مثلها سؤال: والدي تزوج من امرأة ثانية من فترة وهذا بعد زواجه من أمي لمدة خمسة وعشرين سنة. منذ ذلك الوقت الوالدة مقهورة أن هذه المرأة سترث كما سترث وهي تقول : أنا تعبت طيلة هذه السنين وتأتي هذه المرأة وتحصل من الإرث نفس القسمة التي سأحصلها، أنا لا أقبل بهذا أبدا. وعندما سألت شيخا بخصوص هذا الموضوع قال لي إن في بلاده عرفاً في الورث وهو أن المرأة الثانية لا ترث من الممتلكات التي وجدت خلال فترة زواج الرجل الأول وفي فترة الزواج الثاني كلا الزوجتين ترثان مما زاد من الممتلكات. فهل هذا يصح ؟ وهل توجد حلول أخرى ؟.
الجواب:
الحمد لله أولا : قد أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بواحدة واثنتين إلى أربع ، يجمع بينهن ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 . وإذا تزوج الرجل بثانية ، ثم مات ، اشتركت الزوجتان في إرثه ، لا مزية لواحدة على الأخرى ، وتدخلان في قوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 . هذا حكم الله تعالى ، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ، وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يسلم وينقاد ويذعن ، وألا يكون في نفسه حرج ولا ضيق من حكم الله تعالى وما شرعه ، كما قال سبحانه : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ) الأحزاب/36 . وقال تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 . والنصيحة للوالدة الكريمة أن تتقي الله تعالى ، وأن ترضى بما قسم سبحانه ، وأن توقن بأن حكم الله تعالى هو العدل والرحمة والخير والهدى ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 . وأن تحذر أشد الحذر من الاعتراض على حكم الله أو الرفض له أو وجود الحرج والضيق النفسي منه ، فإن ذلك عظيم الخطر . ولا يدري الإنسان أيكون وارثا أو موروثا ، فلم التعلق بالدنيا والركون إليها مع خسارة الدين بالاعتراض وعدم الرضى بما قسم الله ؟ ثانيا : الممتلكات التي وجدت خلال فترة الزواج الأول ، على نوعين : الأول : ما انتقلت ملكيته من الزوج إلى الزوجة بهبة أو لكونه جزءا من صداقها أو غير ذلك ، فهذا صار ملكا للزوجة ، ولا يدخل في تركة الزوج إن مات . ومثاله : أن يهب الزوج لزوجته بيتا أو ذهبا أو أثاثا . أو أن يكون الذهب أو الأثاث جزءا من المهر ، كما هو العرف في بعض البلدان . الثاني : ما كان ملكا للزوج واستمرت ملكيته له حتى مات ، فهذا يدخل في تركته ، ويوزع على جميع ورثته حسب أنصبائهم . ومثاله : أن يكون للزوج عقارات أو نقود ، ملكها قبل زواجه الأول ، أو بعده ، أو بعد زواجه الثاني ، ولم يُخرجه من ملكه بهبة ونحوها ، فهذا يدخل في تركته بعد موته . ولعل ما ذكره الشيخ المشار إليه ينطبق على أثاث البيت ونحوه ، مما تعارف الناس في بعض البلدان على أنه من مهر الزوجة ، فيكون ملكا لها ، ولا يدخل في تركة الزوج . وكذلك مؤخر الصداق (المهر) للزوجة أن تأخذه من التركة قبل قسمتها ؛ لأنه في حكم الديْن . وبعض الأزواج يهبون الزوجة الأولى بعض المال أو العقار ليكون ملكا لها ، وهذا إن كان قبل الزواج الثاني فلا حرج فيه ، وإن كان بعده فلا يجوز إلا أن يعطي الأخرى مثلها ، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء : لي زوجتان ، وأريد أن اشتري ذهباً لإحداهما على سبيل الهدية . فهل يجوز لي ذلك ؟ أم يكون هذا من عدم العدل بين الزوجات . مع العلم أنني غير مقصر في حقوق الزوجة الأخرى . فأجابت : " من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) . وفي رواية : ( يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (2/295 ، 347 ، 471) وأخرج النسائي وابن ماجة في سننهما نحوه . وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أخرجه أبو داود في سننه (2/601) ، وأخرج الترمذي في "الجامع" نحوه . وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخسٌ لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القَسْم بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قَسْمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك ) (يعني المحبة القلبية) . وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/189). والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:09 | |
| زوجته حامل ويريد أن يتزوج بثانية فهل يؤخر العقد ؟ سؤال: أنا رجل متزوج ولدى أسرة رائعة . لقد تلقيت اتصالاً من أخت كنت أنوي الزواج بها قبل هذا الموقف الحالي. لقد تمت إثارة موضوع تعدد الزوجات ومن خلال المزيد من المحادثات بدأت في اتخاذ الخطط لتوسيع أسرتي. لقد استمر اتصالنا لفترة من الزمن عبر الإنترنت والهاتف. ولأن زوجتي كانت حاملا فقد كنت أقوم بتأجيل أي فرصة للزواج الفعلي. وأنا أريد عقد القران حتى لا أقع في الإثم. بم تنصحني؟ وهي تتمنى الزواج ولا ترغب في الانتظار. هل يمكننا عقد القران وتأجيل الدخول إلى أن تضع زوجتي طفلها ؟ أم أنني يجب أن أنتظر وأتوب إلى الله ؟.
الجواب:
الحمد لله أولا : يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة وثانية وأن يجمع بين أربعة نسوة ، لقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) النساء/3 . وهذا مشروط بوجود القدرة المادية والبدنية وتحقيق العدل . ثانيا : لك أن تعقد الزواج الآن ، وتؤخر الدخول إلى أن تضع زوجتك الأولى حملها ، ولك أن تجمع بين العقد والدخول ، إذ لا علاقة لحمل زوجتك بزواجك الثاني . ولا شك أن في مثل حالتك تعجيل عقد النكاح أولى حتى لا تقع في محرم ، فبالعقد تصبح المرأة زوجة لك يجوز لك محادثتها والخلوة بها ولمسها ...... وكل شيء يباح للرجل من زوجته . ولكن عليك أن تتقي الله تعالى وتعدل بين الزوجتين ، ولا يجوز لك أن تميل إلى إحداهما على حساب الأخرى . ولا يجوز لك إقامة علاقة مع امرأة أجنبية ، وإن كان قد حصل شيء من ذلك فالواجب هو التوبة إلى الله تعالى ، وقطع هذه العلاقة ، حتى يتم عقد النكاح . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:09 | |
| حكم تعدد الزوجات والحكمة منه سؤال: كانت عندي رغبة حقيقية في الإسلام . وقد زرت هذا الموقع لأتعرف على كيفية الدخول في هذا الدين . وبينا أنا أتصفح الموقع ، تعرفت على أمور كثيرة متعلقة بهذا الدين لم أكن أعرفها من قبل . وهذه الأمور شوشت علي ، وربما أوصلتني إلى مرحلة العدول عن الدخول في الإسلام . أنا آسف لأني أشعر بذلك ، لكنها الحقيقة . وأحد الأمور التي أزعجتني هو تعدد الزوجات ، فأنا أريد أن أعرف أين ورد ذلك في القرآن ، أرجو أن تقدم لي إرشادات تمكنني من العيش وفق تلك الصورة دون أن أفقد صوابي .
الجواب: الحمد لله
فإن الله قد ختم الرسالة بدين الإسلام الذي أخبر سبحانه بأنه لا يقبل ديناً غيره فقال : ( إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يٌبقل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران/85. وتراجعك عن دين الإسلام يعتبر خسارة لك وفقدٌ للسعادة التي كانت تنتظرك لو أنك دخلت في الإسلام . فعليك بالمبادرة بالدخول في الإسلام ، وإياك والتأخير فقد يؤدي بك التأخير إلى ما لا تُحمد عقباه ... وأما ما ذكرت من أن السبب في تراجعك عن الإسلام هو تعدد الزوجات ، فإليك أولاً حكم التعدد في الإسلام ثم الحِكَم والغايات المحمودة من التعدد ... أولاً : حُكم التعدد في الإسلام : - النص الشرعي في إباحة التعدد : قال الله تعالى في كتابه العزيز : ( وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 . فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه . وليُعلم بأن التعدد له شروط : أولاً : العدل لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته . وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات : والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33. فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ". المفصل في أحكام المرأة ج6 ص286 ثانياً : الحكمة من إباحة التعدد : 1- التعدد سبب لتكثير الأمة ، ومعلوم أنه لا تحصل الكثرة إلا بالزواج . وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة . ومعلوم لدى العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة ، وزيادة الأيدي العاملة فيها مما يسبب ارتفاع الاقتصاد – لو أحسن القادة تدبير أمور الدولة والانتفاع من مواردها كما ينبغي – ودع عنك أقاويل الذين يزعمون أن تكثير البشرية خطر على موارد الأرض وأنها لا تكفيهم فإن الله الحكيم الذي شرع التعدد قد تكفّل برزق العباد وجعل في الأرض ما يغنيهم وزيادة وما يحصل من النقص فهو من ظلم الإدارات والحكومات والأفراد وسوء التدبير ، وانظر إلى الصين مثلاً أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ، وتعتبر من أقوى دول العالم بل ويُحسب لها ألف حساب ، كما أنها من الدول الصناعية الكبرى . فمن ذا الذي يفكر بغزو الصين ويجرؤ على ذلك يا ترى ؟ ولماذا ؟ 2- تبين من خلال الإحصائيات أن عدد النساء أكثر من الرجال ، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فهذا يعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج ، مما يعود بالضرر عليها وعلى المجتمع : أما الضرر الذي سيلحقها فهو أنها لن تجد لها زوجاً يقوم على مصالحها ، ويوفر لها المسكن والمعاش ، ويحصنها من الشهوات المحرمة ، وترزق منه بأولاد تقرُّ بهم عينها ، مما قد يؤدي بها إلى الانحراف والضياع إلا من رحم ربك . وأما الضرر العائد على المجتمع فمعلوم أن هذه المرأة التي ستجلس بلا زوج ، قد تنحرف عن الجادة وتسلك طرق الغواية والرذيلة ، فتقع في مستنقع الزنا والدعارة - نسأل الله السلامة – مما يؤدي إلى انتشار الفاحشة فتظهر الأمراض الفتاكة من الإيدز وغيره من الأمراض المستعصية المعدية التي لا يوجد لها علاج ، وتتفكك الأسر ، ويولد أولاد مجهولي الهوية ، لا يَعرفون من أبوهم ؟ فلا يجدون يداً حانية تعطف عليهم ، ولا عقلاً سديداً يُحسن تربيتهم ، فإذا خرجوا إلى الحياة وعرفوا حقيقتهم وأنهم أولاد زنا فينعكس ذلك على سلوكهم ، ويكونون عرضة للانحراف والضياع ، بل وسينقمون على مجتمعاتهم ، ومن يدري فربما يكونون معاول الهدم لبلادهم ، وقادة للعصابات المنحرفة ، كما هو الحال في كثير من دول العالم . 3- الرجال عرضة للحوادث التي قد تودي بحياتهم ، لأنهم يعملون في المهن الشاقة ، وهم جنود المعارك ، فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر منه في صفوف النساء ، وهذا من أسباب ارتفاع معدل العنوسة في صفوف النساء ، والحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة هو التعدد . 4- من الرجال من يكون قوي الشهوة ، ولا تكفيه امرأة واحدة ، ولو سُدَّ الباب عليه وقيل له لا يُسمح لك إلا بامرأة واحدة لوقع في المشقة الشديدة ، وربما صرف شهوته بطريقة محرمة . أضف إلى ذلك أن المرأة تحيض كل شهر وإذا ولدت قعدت أربعين يوماً في دم النفاس فلا يستطيع الرجل جماع زوجته ، لأن الجماع في الحيض أو النفاس محرم ، وقد ثبت ضرره طبياً . فأُبيح التعدد عند القدرة على العدل . 5- التعدد ليس في دين الإسلام فقط بل كان معروفاً عند الأمم السابقة ، وكان بعض الأنبياء متزوجاً بأكثر من امرأة ، فهذا نبي الله سليمان كان له تسعون امرأة ، وقد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال بعضهم كان متزوجاً بثمان نساء ، وبعضهم بخمس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبقاء أربع نساء وطلاق البقية . 6- " قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تفي بحاجة الزوج أو لا يمكن معاشرتها لمرضها ، والزوج يتطلع إلى الذرية وهو تطلع مشروع ، ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح ، ولا سبيل إلا بالزواج بأخرى ، فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة ، وأن يسمح للرجل بالزواج بأخرى . 7- وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لها ، وهي غير متزوجة ، أو أرملة مات زوجها ، ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته الأولى ، فيجمع لها بين الإعفاف والإنفاق عليها ، وهذا خير لها من تركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق عليها . 8- هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد : كالحاجة إلى توثيق روابط بين عائلتين ، أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته ، ويرى أن مما يحقق هذا الغرض هو المصاهرة – أي الزواج – وإن ترتب عليه تعدد الزوجات . اعتراض : قد يعترض البعض ويقول : إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد ، وما ينشأ عن ذلك من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج وأولاد وغيرهم ، و هذا ضرر ، والضرر يزال ، ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات . دفع الاعتراض : والجواب : أن النزاع في العائلة قد يقع بوجود زوجة واحدة ، وقد لا يقع مع وجود أكثر من زوجة واحدة كما هو المشاهد ، وحتى لو سلمنا باحتمال النزاع والخصام على نحو أكثر مما قد يحصل مع الزوجة الواحدة فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه ضرراً وشراً إلا أنه ضرر مغمور في خير كثير وليس في الحياة شر محض ولا خير محض ، والمطلوب دائماً تغليب ما كثر خيره وترجيحه على ما كثر شره ، وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ في إباحة تعدد الزوجات . ثم إن لكل زوجة الحق في مسكن شرعي مستقل ، ولا يجوز للزوج إجبار زوجاته على العيش في بيت واحد مشترك . اعتراض آخر : إذا كنتم تبيحون التعدد للرجل ، فلماذا لا تبيحون التعدد للمرأة ، بمعنى أن المرأة لها الحق في أن تتزوج أكثر من رجل ؟ الجواب على هذا الاعتراض : المرأة لا يفيدها أن تُعطى حق تعدد الأزواج ، بل يحطّ من قدرها وكرامتها ، ويُضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل ، وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد ، وضاعت مسؤولية تربيته ، وتفككت الأسرة ، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد ، وليس هذا بجائز في الإسلام ، كما أنه ليس في مصلحة المرأة ، ولا الولد ولا المجتمع " . المفصل في أحكام المرأة ج6 ص 290.
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:10 | |
| لا يشترط رضى الزوجة الأولى للزواج من الثانية سؤال: أرجو أن تساعدني في التعرف على الحديث أو على رأي الشريعة الإسلامية حول الموضوع التالي : إذا كانت المرأة متزوجة برجل، وكان ذلك الرجل متزوج من غيرها دون أن تعلم الأخيرة بأنه متزوج . لا داعي للقول بأن هذا وضع صعب وأنه استثنائي إلى حد بعيد، لكنه يبدو أنه الأفضل فيما يتعلق بالظروف.
الجواب:
الحمد لله ليس رضى الزوجة شرطاً للتعدد ، وليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق ، وحسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر ، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك . فتاوى إسلامية 3/204 ويجب على الزوج إذا تزوج امرأة ثانية أن يعدل بين زوجاته بقدر ما يستطيع ، فإنه إذا لم يعدل فإنه يعرض نفسه للوعيد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ " رواه النسائي ( عشرة النساء/3881) ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 3682 . لأن الله لما أباح لنا أن نتزوج بأكثر من واحدة قال : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء/3 ، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يقتصر الإنسان على واحدة إذا عرف من نفسه عدم العدل . والله الموفق . انظر فتاوى منار الإسلام 2/570.
الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
| |
طالبة العفو من الله مؤسسة المنتدى
عدد الرسائل : 1879 دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الجمعة 26 أكتوبر 2007 - 10:10 | |
| تـــــم النقل إلى الأن والموضوع متجدد إن شاء الله | |
|
| |
ام جنه إدارة المنتدى
عدد الرسائل : 3944 العمر : 43 البلد : مصر العمل/الترفيه : محفظة قرءان دعاء :
| موضوع: رد: ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن الأحد 4 نوفمبر 2007 - 3:03 | |
| ماشاء الله ملف حقا جامع جعله الله في ميزان حسناتك | |
|
| |
| ملف جامع للفتاوى الخاصة بتعدد الزوجات والعدل بينهن | |
|